responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 478

[الباب الخامس في حدّ السرقة]

الباب الخامس في حدّ السرقة و الكلام في: السارق، (1) و المسروق، و الحجّة، و الحدّ، و اللواحق.

[الأوّل: في السارق]

الأوّل: في السارق.

[و يشترط في وجوب الحدّ عليه شروط]

و يشترط في وجوب الحدّ عليه شروط:

[الأوّل: البلوغ]

الأوّل: البلوغ فلو سرق الطفل، لم يحدّ، و يؤدّب، و لو تكرّرت سرقته.

و في النهاية: يعفا عنه أوّلا، فإن عاد أدّب، فإن عاد حكّت أنامله حتى تدمى، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل.

و بهذا روايات.


قوله: «في السارق. إلخ».

(1) ما اختاره المصنف- (رحمه اللّه)- من عدم ثبوت القطع على الصبيّ مطلقا هو المشهور بين المتأخّرين. و هو الموافق للأصل من ارتفاع القلم عن الصبيّ حتى يبلغ، و أنه غير مؤاخذ شرعا على أقواله و لا [على] [1] أفعاله، لأنه لا يحرم عليه شيء و لا يجب عليه شيء. نعم، يؤدّب بما يراه الحاكم حسما للمادّة.

و القول الذي نقله عن الشيخ في النهاية [2] وافقه عليه القاضي [3] و العلامة


[1] من «ط».

[2] النهاية: 716.

[3] لم نجده في مهذّب القاضي و جواهره، و نسبه إليه فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد 4: 519، و لعلّه في كتابه الكامل، و هو مفقود.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست