و إن زاد سهوا، قال المصنف- (رحمه اللّه)-: إن الدية على عاقلته.
و هو يحتمل إرادة مجموع الدية، نظرا إلى أنه قتل عدوان [و إن] [2] حصل من فعله [تعالى] [3] و عدوان الضارب، فيحال [4] الضمان كلّه على العادي، كما لو ضرب مريضا مشرفا على التلف، أو ألقى حجرا في سفينة موقرة فغرّقها، و استناد موته إلى الزيادة، و لا يسقط بسبب الضرب السائغ شيء. لكن لا يوافق السابق.
و أن يريد به الدية اللازمة عن الزيادة، و هي النصف، لموته بالسببين. و هذا هو المطابق لما سلف. و به صرّح في التحرير.
و الاحتمال الآخر الذي أشار إليه المصنف- (رحمه اللّه)- يحتمل أن يريد به توزيع الدية على الأسواط الزائدة و الواقعة في الحدّ، فيسقط منها بحساب الحدّ، لأن السبب مركّب من المجموع.
و أن يريد به ثبوت نصف الدية في ماله على تقدير السهو، لأنه قاصد للفعل، و إنما أخطأ في قصد القتل.
و أن يريد ذلك مع ثبوت القصاص عليه مع التعمّد مطلقا، مع ردّ نصف الدية عليه، أو بحساب الأسواط.