responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 458

[الباب الرابع في حدّ المسكر و الفقّاع]

الباب الرابع في حدّ المسكر و الفقّاع و مباحثه ثلاثة:

[الأول في الموجب]

الأول في الموجب و هو: تناول المسكر، (1) أو الفقّاع، اختيارا، مع العلم بالتحريم، إذا كان المتناول كاملا. فهذه قيود أربعة.

شرطنا التناول، ليعمّ الشرب و الاصطباغ، و أخذه ممزوجا بالأغذية و الأدوية.

و نعني بالمسكر: ما [هو] من شأنه أن يسكر، فإنّ الحكم يتعلّق بتناول القطرة منه.

و يستوي في ذلك الخمر و جميع المسكرات، التمريّة و الزبيبيّة و العسليّة، و المزر المعمول من الشعير أو الحنطة أو الذرة. و كذا لو عمل من شيئين أو ما زاد.


قوله: «في الموجب و هو تناول المسكر. إلخ».

(1) أراد بالتناول إدخاله إلى البطن بالأكل أو الشرب خالصا و ممتزجا بغيره، سواء بقي مع مزجه متميّزا أم لا. و يخرج من ذلك استعماله بالاحتقان و السعوط حيث لا يدخل الحلق، لأنه لا يعدّ تناولا، فلا يحدّ به و إن حرم. مع احتمال حدّه على تقدير إفساده الصوم.

و على هذا فيحدّ الشارب من كوز ماء وقعت فيه قطرة من خمر، و إن بقي الماء على صفته. و كذا متناول الترياق المشتمل عليه، مع عدم الاضطرار إليه.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست