responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 457

[السادسة: كلّ من فعل محرّما، أو ترك واجبا فللإمام (عليه السلام) تعزيره]

السادسة: كلّ من فعل محرّما، (1) أو ترك واجبا فللإمام (عليه السلام) تعزيره بما لا يبلغ الحدّ. و تقديره إلى الإمام. و لا يبلغ به حدّ الحرّ في الحرّ، و لا حدّ العبد في العبد.


يكون به» [1].

قوله: «كلّ من فعل محرّما. إلخ».

(1) هذا هو الضابط الكلّي في موجب التعزير. و يدخل فيه كلّ ما لم يوجب الحدّ فيما [2] سبق من أنواع القذف و السبّ و غيرهما، حتى قذف الوالد ولده، و الاستمتاع بغير الجماع من الأجنبيّة، و النظرة المحرّمة، و غير ذلك.

و كون تقديره إلى الامام مطلقا مبنيّ على الغالب، و إلا فقد عرفت أن منه ما هو مقدّر، و كون غايته أن لا يبلغ به الحدّ.

و الأجود أن المراد به الحدّ لصنف [3] تلك المعصية بحسب حال فاعلها، فإن كان الموجب كلاما دون القذف لم يبلغ تعزيره حدّ القذف، و إن كان فعلا دون الزنا لم يبلغ حدّ الزنا. و إلى ذلك أشار الشيخ [4]- (رحمه اللّه)- و العلامة في المختلف [5].


[1] التهذيب 10: 80 ح 311، الوسائل 18: 431 ب «1» من أبواب حدّ القذف ح 4.

[2] في هامش إحدى الحجريّتين: ممّا.

[3] في «ت، خ، م» و الحجريّتين: لضعف.

[4] المبسوط 8: 69- 70.

[5] المختلف: 783.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست