responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 445

[الثانية: حدّ القذف موروث]

الثانية: حدّ القذف موروث، (1) يرثه من يرث المال من الذكور و الإناث، عدا الزوج و الزوجة.


و أنكر ذلك ابن إدريس [1]، و أوجب التعزير لكلّ واحد مطلقا، محتجّا بتعدّد السبب المقتضي لتعدّد المسبّب، و إلحاقه بالحدّ قياس لا نقول به. و نحن نقول بموجبة إلا أنه قياس مقبول.

و المصنف- (رحمه اللّه)- حقّق هنا أنه لا معنى للاختلاف في التعزير، لأن المرجع في كمّيته إلى نظر الحاكم. و حينئذ فلا يفرّق فيه بين المتّحد و المتعدّد، لأنه إذا رأى صلاحا في زيادته على المعزّر [2] زاده بما يصلح أن يكون صالحا للتعدّد على تقدير نقصانه عن ذلك، و بالعكس.

و يمكن أن يظهر للاختلاف معنى [يدلّ] [3] على تقدير زيادة عدد المقذوفين عن عدد أسواط الحدّ، فإنه مع الحكم بتعدّد التعزير يجب ضربه أزيد من الحدّ ليخصّ كلّ واحد منهم سوطا فصاعدا، و على القول باتّحاده لا يجوز له بلوغ الحدّ بالتعزير مطلقا. و قد تظهر الفائدة في صورة النقصان أيضا.

قوله: «حدّ القذف موروث. إلخ».

(1) المراد بكون حدّ القذف موروثا لمن ذكر أن لأقارب المقذوف الّذين يرثون ماله أن يطالبوا به. و كذا لكلّ واحد منهم مع عفو الباقين. و ليس ذلك على حدّ إرث المال، فيرث كلّ واحد حصّته منه، بل هو مجرّد ولاية على استيفائه، فللواحد من الجماعة المطالبة بتمام الحدّ. و بهذا يجمع بين الحكم بكونه موروثا و ما ورد من الأخبار بكونه غير موروث، بمعنى أنه لا يورث على حدّ ما يورث


[1] السرائر 3: 535.

[2] في «د، ط»: المقرّر.

[3] من «خ، ط».

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست