responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 444

و هل الحكم في التعزير كذلك؟ (1) قال جماعة: نعم. و لا معنى للاختلاف هنا.

و كذا لو قال: يا ابن الزّانيين، فالحدّ لهما، و يحدّ حدّا واحدا مع الاجتماع على المطالبة، و حدّين مع التعاقب.


مطلقا، و بلفظ متعدّد موجبا للاتّحاد إن جاءوا به مجتمعين، و التعدّد إن جاءوا به متفرّقين. و نفى عنه في المختلف [1] البأس، محتجّا بدلالة الخبر الأول عليه.

و هو أوضح طريقا، لأن في طريق الثاني أبان مطلقا، و هو مشترك بين الثقة و غيره، و الحسن العطّار [و هو] [2] ممدوح خاصّة.

و إنما يتمّ دلالة الخبر الأول عليه إذا جعلنا «جماعة» صفة للقذف المدلول عليه بالفعل و هو «افترى»، و أريد بالجماعة القذف المتعدّد. و لو جعلناه صفة مؤكّدة للقوم شمل القذف المتّحد و المتعدّد، فالعمل به يقتضي التفصيل فيهما، و لا يقولون به. و في الباب أخبار [3] أخر مختلفة غير معتبرة الإسناد.

قوله: «و هل الحكم في التعزير كذلك؟. إلخ».

(1) المشهور بين الأصحاب أن حكم التعزير حكم الحدّ في التفصيل السابق، فيتعدّد على فاعله إذا تعدّد سببه بألفاظ متعدّدة لجماعة، بأن قال لكلّ منهم: إنه فاسق مثلا. و كذا مع اتّحاد اللفظ و مجيئهم به متفرّقين، و يتّحد مع مجيئهم به مجتمعين. و لا نصّ على حكم التعزير بخصوصه، لكن تداخل الحدّ يقتضي تداخل التعزير الأضعف بطريق أولى. و أما التعدّد فهو باق على حكم الأصل.


[1] المختلف: 781.

[2] من الحجريّتين.

[3] راجع الوسائل 18: 444 ب «11» من أبواب حدّ القذف.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست