responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 437

و لو ادّعى المقذوف الحرّية (1)، و أنكر القاذف، فإن ثبت أحدهما عمل عليه، و إن جهل، ففيه تردّد، أظهره أنّ القول قول القاذف، لتطرّق الاحتمال.


و أجيب بأن المراد بالفاحشة الزنا، على ما ذكره المفسّرون [1]. و لأنها نكرة مثبتة فلا تعمّ. و الرواية معارضة بالإجماع أو بما هو أجود سندا. و حملت على التقيّة.

و قد تعجّب الشهيد- (رحمه اللّه)- في الشرح [2] من المصنف حيث نقل في المسألة قولين و لم يرجّح أحدهما مع ظهور المرجّح، فإن القول بالتنصيف نادر جدّا. ثمَّ وقع فيما تعجّب منه في اللمعة [3]، فاقتصر فيها على نقل القولين في المسألة.

قوله: «و لو ادّعى المقذوف الحرّية. إلخ».

(1) إذا ادّعى المقذوف حرّية قاذفه ليقيم عليه الحدّ كملا، و أنكر القاذف و ادّعى الرقّية، بناء على القول بتنصيف الحدّ على المملوك، فإن ثبت أحد الأمرين من الحرّية أو الرقّية بالبيّنة أو غيرها فلا كلام.

و إن جهل الأمران ففي تقديم قول أيّهما قولان للشيخ في الخلاف [4] و المبسوط [5]. ففي الأول اختار تقديم قول القاذف، عملا بأصالة البراءة من ثبوت الزائد. و في المبسوط نقل القولين، و علّل تقديم قول القاذف بما ذكر في الخلاف،


[1] النكت و العيون للماوردي 1: 473، مجمع البيان 3: 64، الدرّ المنثور 2: 489.

[2] غاية المراد: 345.

[3] اللمعة الدمشقيّة: 168.

[4] الخلاف 5: 407 مسألة (52).

[5] المبسوط 8: 17.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست