responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 424

[الباب الثالث في حدّ القذف]

الباب الثالث في حدّ القذف

[و النظر في أمور أربعة]

و النظر في أمور أربعة:

[الأوّل في الموجب]

الأوّل في الموجب و هو الرّمي بالزنا أو اللواط، (1) كقوله: زنيت أو لطت أو ليط بك، أو أنت زان أو لائط أو منكوح في دبره، و ما يؤدّي هذا المعنى صريحا، مع معرفة القائل بموضوع اللفظ، بأيّ لغة اتّفق.


قوله: «و هو الرمي بالزنا أو اللواط. إلخ».

(1) القذف من الذنوب الكبائر، روي أنه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «اجتنبوا السبع الموبقات، قيل: و ما هنّ يا رسول اللّه؟ قال: الشرك باللّه، و السحر، و قتل النفس التي حرّم اللّه، و أكل الربا، و أكل مال اليتيم، و التولّي يوم الزحف، و قذف المحصنات» [1].

و يتعلّق بالقذف الحدّ بالإجماع، قال تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ إلى قوله فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً [2]. و روى عبد اللّه بن سنان في الحسن قال:

«قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن الفرية ثلاث- يعني: ثلاث وجوه-: رمي الرجل بالزنا، و إذا قال: إن أمه زانية، و إذا دعي لغير أبيه، فذلك فيه حدّ ثمانون» [3].


[1] الخصال: 364 ح 57، الوسائل 11: 261 ب «46» من أبواب جهاد النفس ح 34.

[2] النور: 4.

[3] الكافي 7: 205 ح 1، التهذيب 10: 65 ح 236، الوسائل 18: 432 ب «2» من أبواب حدّ القذف ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست