اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 424
[الباب الثالث في حدّ القذف]
الباب الثالث في حدّ القذف
[و النظر في أمور أربعة]
و النظر في أمور أربعة:
[الأوّل في الموجب]
الأوّل في الموجب و هو الرّمي بالزنا أو اللواط، (1) كقوله: زنيت أو لطت أو ليط بك، أو أنت زان أو لائط أو منكوح في دبره، و ما يؤدّي هذا المعنى صريحا، مع معرفة القائل بموضوع اللفظ، بأيّ لغة اتّفق.
قوله: «و هو الرمي بالزنا أو اللواط. إلخ».
(1) القذف من الذنوب الكبائر، روي أنه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «اجتنبوا السبع الموبقات، قيل: و ما هنّ يا رسول اللّه؟ قال: الشرك باللّه، و السحر، و قتل النفس التي حرّم اللّه، و أكل الربا، و أكل مال اليتيم، و التولّي يوم الزحف، و قذف المحصنات» [1].
و يتعلّق بالقذف الحدّ بالإجماع، قال تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ إلى قوله فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً[2]. و روى عبد اللّه بن سنان في الحسن قال:
«قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن الفرية ثلاث- يعني: ثلاث وجوه-: رمي الرجل بالزنا، و إذا قال: إن أمه زانية، و إذا دعي لغير أبيه، فذلك فيه حدّ ثمانون» [3].
[1] الخصال: 364 ح 57، الوسائل 11: 261 ب «46» من أبواب جهاد النفس ح 34.