responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 423

..........


و زاد أبو الصلاح [1]: فإن عاد ثالثة جلد، فإن عاد رابعة استتيب، فإن تاب قبلت توبته و جلد، فإن أبى التوبة قتل، فإن تاب ثمَّ أحدث بعد التوبة خامسة قتل على كلّ حال.

و ليس في الباب من الأخبار سوى رواية عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام)، و قد سأله عن حدّ القوّاد، فقال: «يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني خمسة و سبعين سوطا، و ينفى من المصر الذي هو فيه» [2].

و هي تدلّ على نفيه بأول مرّة كما ذكره الشيخ، لكن ليس فيه الحلق و الشهرة. مع أن في طريقه محمد بن سليمان، و هو مشترك بين جماعة منهم الثقة و غيره، و من ثمَّ جعل المصنف حلق رأسه و شهرته قولا مؤذنا بضعفة، لعدم وقوفه على مستنده. و قد أحسن ابن الجنيد [3]- (رحمه اللّه)- حيث اقتصر من حكم القيادة على ذكر الرواية.


[1] الكافي في الفقه: 410.

[2] الكافي 7: 261 ح 10، الفقيه 4: 34 ح 100، التهذيب 10: 64 ح 235، الوسائل 18: 429 ب «5» من أبواب حدّ السّحق و القيادة ح 1.

[3] لم نعثر عليه.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست