اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 423
..........
و زاد أبو الصلاح [1]: فإن عاد ثالثة جلد، فإن عاد رابعة استتيب، فإن تاب قبلت توبته و جلد، فإن أبى التوبة قتل، فإن تاب ثمَّ أحدث بعد التوبة خامسة قتل على كلّ حال.
و ليس في الباب من الأخبار سوى رواية عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام)، و قد سأله عن حدّ القوّاد، فقال: «يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني خمسة و سبعين سوطا، و ينفى من المصر الذي هو فيه» [2].
و هي تدلّ على نفيه بأول مرّة كما ذكره الشيخ، لكن ليس فيه الحلق و الشهرة. مع أن في طريقه محمد بن سليمان، و هو مشترك بين جماعة منهم الثقة و غيره، و من ثمَّ جعل المصنف حلق رأسه و شهرته قولا مؤذنا بضعفة، لعدم وقوفه على مستنده. و قد أحسن ابن الجنيد [3]- (رحمه اللّه)- حيث اقتصر من حكم القيادة على ذكر الرواية.