اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 407
ثمَّ الإمام مخيّر (1) في قتله، بين ضربه بالسيف، أو تحريقه، أو رجمه، أو إلقائه من شاهق، أو إلقاء جدار عليه. و يجوز أن يجمع، بين أحد هذه و بين تحريقه.
و إن لم يكن إيقابا، (2) كالتفخيذ أو بين الأليتين، فحدّه مائة جلدة.
و قال في النهاية: يرجم إن كان محصنا، و يجلد إن لم يكن. و الأوّل أشبه.
لغير ذلك. و قد تقدّم [1] أن الامام (عليه السلام) يتخيّر في جهة القتل، فإذا رأى رجم المحصن أو تخصيصه [2] بالرجم فله ذلك.
و الشيخ [3]- (رحمه اللّه)- حمل الروايات غير الرابعة على ما إذا كان الفعل دون الإيقاب، لما سيأتي [4] من حكمه فيه.
قوله: «ثمَّ الامام مخيّر. إلخ».
(1) قد تقدّم [5] في الرواية السابقة ما يدلّ على التخيير. و يدلّ على الجمع بين تحريقه و قتله ما روي [6] من أمر عليّ (عليه السلام) بذلك في زمن عمر في رجل شهد عليه بذلك.
قوله: «و إن لم يكن إيقابا. إلخ».
(2) هذا هو القسم الثاني من اللواط الذي سمّاه المصنف- (رحمه اللّه)- وطأ بغير