responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 407

ثمَّ الإمام مخيّر (1) في قتله، بين ضربه بالسيف، أو تحريقه، أو رجمه، أو إلقائه من شاهق، أو إلقاء جدار عليه. و يجوز أن يجمع، بين أحد هذه و بين تحريقه.

و إن لم يكن إيقابا، (2) كالتفخيذ أو بين الأليتين، فحدّه مائة جلدة.

و قال في النهاية: يرجم إن كان محصنا، و يجلد إن لم يكن. و الأوّل أشبه.


لغير ذلك. و قد تقدّم [1] أن الامام (عليه السلام) يتخيّر في جهة القتل، فإذا رأى رجم المحصن أو تخصيصه [2] بالرجم فله ذلك.

و الشيخ [3]- (رحمه اللّه)- حمل الروايات غير الرابعة على ما إذا كان الفعل دون الإيقاب، لما سيأتي [4] من حكمه فيه.

قوله: «ثمَّ الامام مخيّر. إلخ».

(1) قد تقدّم [5] في الرواية السابقة ما يدلّ على التخيير. و يدلّ على الجمع بين تحريقه و قتله ما روي [6] من أمر عليّ (عليه السلام) بذلك في زمن عمر في رجل شهد عليه بذلك.

قوله: «و إن لم يكن إيقابا. إلخ».

(2) هذا هو القسم الثاني من اللواط الذي سمّاه المصنف- (رحمه اللّه)- وطأ بغير


[1] في ص: 405.

[2] في «خ، ص، م»: أو المحصنة بالرجم.

[3] التهذيب 10: 55 ذيل ح 203، الاستبصار 4: 221 ذيل ح 827.

[4] في الصفحة التالية.

[5] في ص: 405.

[6] الكافي 7: 199 ح 5، التهذيب 10: 52 ح 195، الاستبصار 4: 219 ح 819، الوسائل 18: 420 ب «3» من أبواب حدّ اللواط ح 3.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست