..........
ذكره المصنف- (رحمه اللّه)-، منها رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
«الملوط حدّه حدّ الزاني» [1]. و التفصيل واقع في حدّ الزاني.
و رواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني» [2]. و قال: «إن كان قد أحصن رجم و إلا جلد» [3].
و رواية حمّاد بن عثمان قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): رجل أتى رجلا، قال: إن كان محصنا فعليه القتل، و إن لم يكن محصنا فعليه الجلد، قال:
قلت: فما على المؤتى؟ قال: عليه القتل على كلّ حال، محصنا كان أو غير محصن» [4].
و رواية أبي بصير قال: «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: في كتاب عليّ (عليه السلام) إذا ثقب و كان محصنا الرجم» [5].
و هذه الأخبار مع كثرتها مشتركة في ضعف السند. ففي طريق الأولى أبان، و هو مشترك بين الثقة و غيره. و في طريق الثانية محمد بن سنان، و ضعفه مشهور.
و في طريق الثالثة معلّى بن محمد و غيره. و في الرابعة اشتراك أبي بصير. مع أنها لا تنافي المطلوب، لأن إثبات الرجم على المحصن لا ينافي الحكم بقتل غيره
[1] الكافي 7: 200 ح 8، التهذيب 10: 55 ح 202، الاستبصار 4: 221 ح 826، الوسائل 18: 416 ب «1» من أبواب حدّ اللواط ح 1.
[2] الكافي 7: 198 ح 1، التهذيب 10: 54 ح 200، الاستبصار 4: 220 ح 824، الوسائل 18:
417 الباب المتقدّم ح 3.
[3] الكافي 7: 198 ح 1، التهذيب 10: 54 ح 200، الاستبصار 4: 220 ح 824، الوسائل 18:
[4] الكافي 7: 198 ح 2، الفقيه 4: 30 ح 85، التهذيب 10: 55 ح 201، الاستبصار 4: 220 ح 825، الوسائل 18: 417 ب «1» من أبواب حدّ اللواط ح 4.
[5] الكافي 7: 200 ح 12، التهذيب 10: 55 ح 203، الاستبصار 4: 221 ح 827، الوسائل 18:
421 ب «3» من أبواب حدّ اللواط ح 7.