responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 405

و كيفيّة إقامة هذا الحدّ: (1) القتل، إن كان اللواط إيقابا. و في رواية:

إن كان محصنا رجم، و إن كان غير محصن جلد. و الأوّل أشهر.


قوله: «و كيفيّة إقامة هذا الحدّ. إلخ».

(1) مذهب الأصحاب أن حدّ اللائط الموقب القتل ليس إلا. و يتخيّر الإمام في جهة قتله، فإن شاء قتله بالسيف، و إن شاء ألقاه من شاهق، و إن شاء أحرقه بالنار، و إن شاء رجمه.

و هو في عدّة روايات، منها رواية مالك بن عطيّة الحسنة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «بينا أمير المؤمنين (عليه السلام) في ملأ من أصحابه إذ أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إنّي قد أوقبت على غلام فطهّرني.

فقال له: يا هذا امض إلى منزلك لعلّ مرارا هاج بك.

فلمّا كان من غد عاد إليه فقال له مثل ذلك، فأجابه كذلك، إلى أن فعل ذلك أربع مرّات.

فلمّا كان الرابعة قال له: يا هذا إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهنّ شئت: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت، أو دهداه من جبل مشدود اليدين و الرجلين، أو إحراق بالنار.

فقال: يا أمير المؤمنين أيّهنّ أشدّ عليّ؟

قال: الإحراق بالنار.

قال: فإنّي قد اخترتها يا أمير المؤمنين» [1]. الحديث.

و لم ينقل الأصحاب خلافا في ذلك، لكن وردت روايات بالتفصيل كما


[1] الكافي 7: 201 ح 1، التهذيب 10: 53 ح 198، الوسائل 18: 422 ب «5» من أبواب حدّ اللواط ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست