responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 399

[الثامنة: من افتضّ بكرا بإصبعه، لزمه مهر نسائها]

الثامنة: من افتضّ بكرا (1) بإصبعه، لزمه مهر نسائها. و لو كانت أمة، لزمه عشر قيمتها. و قيل: يلزمه الأرش. و الأوّل مرويّ.

[التاسعة: من تزوّج أمة على حرّة مسلمة، فوطئها قبل الإذن]

التاسعة: من تزوّج أمة (2) على حرّة مسلمة، فوطئها قبل الإذن، كان


الأصحاب جواز إقامة الزوج الحدّ على الزوجة على القول بجواز تولّيه [1] الحدّ، لكن لا يختصّ بالقتل كما هو مورد هذه الرخصة، بل هو بحسب ما يوجبه من جلد و غيره.

قوله: «من افتضّ بكرا. إلخ».

(1) القول بلزوم عشر القيمة للشيخ [2] و الأكثر [3]، استنادا إلى الرواية [4] الدالّة على ذلك. و قد تقدّمت [5] مرارا.

و القول بالأرش لابن إدريس [6]، اطّراحا للرواية، و رجوعا إلى حكم الأصل من الجناية على الأمة، فيضمن ما نقّصت الجناية من قيمتها.

و الأشهر الأول، و إن كان المستند لا يخلو من ضعف. و لو قيل بوجوب أكثر الأمرين من الأرش و العشر كان حسنا، لأن الأرش على تقدير زيادته بسبب نقص حدث في المال بجنايته، فيكون مضمونا.

و لو كانت المفتضّة زوجة فعل حراما، و عزّر، و استقرّ المسمّى.

قوله: «من تزوّج أمة. إلخ».

(2) هو اثنا عشر سوطا و نصف. و كيفيّة التنصيف أن يقبض على نصف السوط


[1] في «د، ص»: تولية.

[2] النهاية: 699.

[3] الوسيلة: 411، إصباح الشيعة: 516، قواعد الأحكام 2: 256، اللمعة الدمشقيّة: 166.

[4] التهذيب 10: 49 ح 183، الوسائل 18: 410 ب «39» من أبواب حدّ الزنا ح 5.

[5] راجع ج 8: 16، 139.

[6] السرائر 3: 449.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست