responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 398

..........


و قد روى داود بن فرقد في الصحيح قال: «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: إن أصحاب النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قالوا لسعد بن عبادة: أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به؟ قال: كنت أضربه بالسيف، قال: فخرج رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فقال: ما ذا يا سعد؟ فذكر له ما قالوه و ما أجاب به، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): يا سعد و كيف بالأربعة الشهود؟ فقال: يا رسول اللّه بعد رأي عيني و علم اللّه أن قد فعل! قال: إي و اللّه بعد رأي عينك و علم اللّه أن قد فعل، لأن اللّه عزّ و جلّ قد جعل لكلّ شيء حدّا، و جعل لمن تعدّى ذلك الحدّ حدّا» [1].

و اعلم أن مقتضى قوله: «إلا أن يأتي ببيّنة أو يصدّقه الوليّ» أنه لو أتى ببيّنة على الزنا فلا قود عليه، و هو يشمل أيضا ما لو كان الزنا يوجب القتل أو الجلد وحده.

و يشكل الحكم في الثاني، لعدم ثبوت مقتضى القتل، و الرخصة منوطة بحكمه في نفس الأمر لا في الظاهر. إلا أن يقال: إنها أباحت له قتلهما مطلقا، و إنما يتوقّف جريان هذا الحكم ظاهرا على ثبوت أصل الفعل، و يختصّ تفصيل الحدّ بالرجم و الجلد و غيرهما بالإمام دون الزوج. و هذا أمر يتوقّف على تحقيق النصّ في ذلك.

و الرخصة مقصورة على وجدان الزوج ذلك بالمشاهدة، أما البيّنة فسماعها من وظيفة الحاكم. و في إلحاق الإقرار بالمشاهدة أو بالبيّنة إشكال. و يظهر من


[1] الكافي 7: 176 ح 12، الفقيه 4: 16 ح 25، التهذيب 10: 3 ح 5، الوسائل 18: 309 ب «2» من أبواب مقدّمات الحدود ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست