اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 383
و يدفن المرجوم (1) إلى حقويه، و المرأة إلى صدرها.
السلام». و مثلها حسنة حمّاد بن عثمان [1] و عبد اللّه بن سنان [2] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).
إذا تقرّر ذلك، فالواجب من ذلك ما يحصل معه الجمع، و لا يجب التأخير زيادة عليه، للأصل، و لأنه لا تأخير في حدّ. و لما روي [3] أن عليّا (عليه السلام) جلد المرأة يوم الخميس و رجمها يوم الجمعة. و لأن القصد الإتلاف، فلا وجه للتأخير.
و ذهب الشيخان [4] و الأتباع [5] إلى وجوب تأخيره إلى أن يبرأ جلده، تأكيدا في الزجر. و منعوا [6] من كون الواجب الإتلاف مطلقا، بل جاز أن يكون بعض الغرض و البعض الآخر قصد التعذيب.
و لا يخفى أن إثبات هذا الحكم المخالف للأصل يتوقّف على مستند صالح، و مجرّد ما ذكر غير كاف فيه.
قوله: «و يدفن المرجوم. إلخ».
(1) ظاهره أن ذلك على وجه الوجوب. و وجهه: التأسّي [7] بالنبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقد فعلا ذلك. لكن في كثير من