responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 383

و يدفن المرجوم (1) إلى حقويه، و المرأة إلى صدرها.


السلام». و مثلها حسنة حمّاد بن عثمان [1] و عبد اللّه بن سنان [2] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).

إذا تقرّر ذلك، فالواجب من ذلك ما يحصل معه الجمع، و لا يجب التأخير زيادة عليه، للأصل، و لأنه لا تأخير في حدّ. و لما روي [3] أن عليّا (عليه السلام) جلد المرأة يوم الخميس و رجمها يوم الجمعة. و لأن القصد الإتلاف، فلا وجه للتأخير.

و ذهب الشيخان [4] و الأتباع [5] إلى وجوب تأخيره إلى أن يبرأ جلده، تأكيدا في الزجر. و منعوا [6] من كون الواجب الإتلاف مطلقا، بل جاز أن يكون بعض الغرض و البعض الآخر قصد التعذيب.

و لا يخفى أن إثبات هذا الحكم المخالف للأصل يتوقّف على مستند صالح، و مجرّد ما ذكر غير كاف فيه.

قوله: «و يدفن المرجوم. إلخ».

(1) ظاهره أن ذلك على وجه الوجوب. و وجهه: التأسّي [7] بالنبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقد فعلا ذلك. لكن في كثير من


[1] الكافي 7: 250 ح 2، التهذيب 10: 45 ح 163، الوسائل 18: 326 الباب المتقدّم ح 5.

[2] الكافي 7: 250 ح 4، التهذيب 10: 45 ح 164، الوسائل 18: 326 الباب المتقدّم ح 6.

[3] تقدّم ذكر مصادره في ص: 363 هامش (10).

[4] المقنعة: 775، النهاية: 699.

[5] الكافي في الفقه: 405، المهذّب 2: 527، غنية النزوع: 424، إصباح الشيعة: 515.

[6] راجع المختلف: 760، إيضاح الفوائد 4: 483.

[7] الفقيه 4: 22 ح 52، الوسائل 18: 380 ب «16» من أبواب حدّ الزنا ح 5. و انظر سنن الدارمي 2:

178، صحيح مسلم 3: 1323 ح 23، سنن البيهقي 8: 221، تلخيص الحبير 4: 58 ح 1761.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست