responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 382

[الثاني: في كيفيّة إيقاعه]

الثاني: في كيفيّة إيقاعه إذا اجتمع الجلد و الرجم، (1) جلد أولا. و كذا إذا اجتمعت حدود، بدئ بما لا يفوت معه الآخر.

و هل يتوقّع برء جلده؟ قيل: نعم، تأكيدا في الزجر. و قيل: لا، لأنّ القصد الإتلاف.


و المراد منه الحرم المعهود بمكّة المشرّفة. و ألحق به بعضهم حرم النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و الأئمّة (عليهم السلام)، و هي مشاهدهم المشرّفة. و لم نقف له على مأخذ صالح.

قوله: «إذا اجتمع الجلد و الرجم. إلخ».

(1) إذا اجتمع على المكلّف حدّان فصاعدا، فإن أمكن الجمع بينهما من غير منافاة، كما لو زنى غير محصن و قذف، تخيّر المستوفي في البدأة. و كذا لو سرق معهما [1].

و إن تنافت، بأن كان فيها قتل أو نفي، وجب البدأة بما لا يفوت، جمعا بين الحقوق الواجب تحصيلها، فيبدأ بالجلد قبل الرجم و القتل، و بالقطع قبل القتل، و هكذا.

و قد دلّ على وجوب مراعاة ذلك روايات كثيرة، منها رواية [2] محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في الرجل يؤخذ و عليه حدود أحدها القتل، فقال: كان عليّ (عليه السلام) يقيم الحدود ثمَّ يقتله، و لا تخالف عليّا عليه


[1] في «ا، ث، د، م»: معها.

[2] الكافي 7: 250 ح 1، التهذيب 10: 45 ح 162، الوسائل 18: 326 ب «15» من أبواب مقدّمات الحدود ح 4.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست