responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 380

و لا يسقط الحدّ (1) باعتراض الجنون و لا الارتداد.

و لا يقام الحدّ: في شدّة (2) الحرّ، و لا شدّة البرد، و يتوخّى به في الشتاء وسط النهار، و في الصيف طرفاه، و لا في أرض العدوّ مخافة الالتحاق، و لا في الحرم على من التجأ إليه، بل يضيّق عليه في المطعم و المشرب ليخرج. و يقام على من أحدث موجب الحدّ فيه.


و المستحاضة في معنى المريض، لأنها علّة. و يؤيّده رواية السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا يقام الحدّ على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها» [1]. أما الحائض فهي صحيحة من حيث الحيض، لدلالته على اعتدال المزاج.

قوله: «و لا يسقط الحدّ. إلخ».

(1) لا فرق في الحدّ هنا بين القتل و غيره، و إن اجتمع على المرتدّ للقتل سببان.

ثمَّ إن كان قتلا لم ينتظر بالمجنون الإفاقة. و إن كان جلدا ففي انتظار إفاقته إن كان له حالة إفاقة وجهان، من أنه أقوى في الردع، و من إطلاق الأمر بإقامته عليه في صحيحة أبي عبيدة عن الباقر (عليه السلام): «في رجل وجب عليه حدّ فلم يضرب حتى خولط، فقال: إن كان أوجب على نفسه الحدّ و هو صحيح لا علّة به من ذهاب عقله، أقيم عليه الحدّ، كائنا ما كان» [2]. و هذا أجود.

قوله: «و لا يقام الحدّ في شدّة. إلخ».

(2) هنا مسائل:


[1] الكافي 7: 262 ح 14، التهذيب 10: 47 ح 170، الوسائل 18: 321 ب «13» من أبواب مقدّمات الحدود ح 3.

[2] الفقيه 4: 30 ح 84، التهذيب 10: 19 ح 58، الوسائل 18: 317 ب «9» من أبواب مقدّمات الحدود.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست