responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 379

..........


اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أتي برجل مستسقي البطن قد بدت عروق فخذيه، و قد زنى بامرأة مريضة، فأمر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بعذق فيه مائة شمراخ فضرب به الرجل ضربة، و ضربت به المرأة ضربة، ثمَّ خلّى سبيلهما [1]، ثمَّ قرأ هذه الآية وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لٰا تَحْنَثْ [2]».

و روى مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أتي برجل أصاب حدّا و به قروح و مرض و أشباه ذلك، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أخّروه حتى يبرأ لا تنكأ [1] قروحه عليه فيموت، و لكن إذا برئ حددناه» [4].

إذا تقرّر ذلك، فإن جمع الغصن و نحوه مائة ضرب به دفعة واحدة، و إن كان عليه خمسون ضرب به مرّتين، و على هذا القياس. و يعتبر ما يسمّى ضربا، فلا يكفي وضعها عليه. و ينبغي أن تمسّه الشماريخ، أو ينكبس بعضها على بعض ليثقل الغصن و يناله الألم، فإن انتفى الأمران أو شكّ فيه لم يسقط الحدّ. و لا يجب تفريق السياط على الأيّام و إن احتمل التفريق، بل يقام عليه الممكن و يخلّى سبيله. و لو برئ قبل أن يضرب بالشماريخ أقيم عليه حدّ الأصحّاء. و لو برئ بعده لم يعد عليه.


[1] نكأ القرحة ينكؤها نكأ: قشرها قبل أن تبرأ فنديت. لسان العرب 1: 173.


[1] الكافي 7: 243 ح 1، الفقيه 4: 19 ح 41، التهذيب 10: 32 ح 108، الوسائل 18: 320 ب «13» من أبواب مقدّمات الحدود ح 1.

[2] ص: 44.

[4] الكافي 7: 244 ح 5، التهذيب 10: 33 ح 111، الاستبصار 4: 212 ح 789، الوسائل 18:

322 الباب المتقدّم ح 6.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست