responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 369

..........


و ذهب الشيخ في كتابي [1] الفروع و ابن إدريس [2] و المصنف و أكثر المتأخّرين [3] إلى أن المراد بالبكر غير المحصن، لرواية عبد اللّه بن طلحة عن الصادق (عليه السلام) قال: «و إذا زنى الشابّ الحدث السنّ جلد، و حلق رأسه، و نفي عن مصره» [4]. و هو شامل للمملك و غيره، فلا يتقيّد، و إلا لزم تأخير البيان عن وقت الخطاب.

و أجاب في المختلف [5] بأن المعتمد رواية زرارة السابقة، مع منع امتناع تأخير البيان عن وقت الخطاب.

و على الأول فالقسمة ثلاثيّة، و على الثاني فهي ثنائيّة. و طريق الروايات من الجانبين غير نقيّ.

و اعلم أن الروايتين السابقتين تضمّنتا تغريب الرجل و المرأة، و لكن المشهور بين الأصحاب- بل ادّعى عليه الشيخ في الخلاف [6] الإجماع- اختصاص التغريب بالرجل، فإن تمَّ الإجماع فهو الحجّة، و إلا فمقتضى النصّ [7] ثبوته عليها [8]. و هو مختار ابن أبي عقيل [9]- (رحمه اللّه)- و ابن الجنيد [10].


[1] الخلاف 5: 368 مسألة (3)، المبسوط 8: 2.

[2] السرائر 3: 439.

[3] كشف الرموز 2: 547.

[4] التهذيب 10: 4 ح 10، الاستبصار 4: 200 ح 750، الوسائل 18: 349 ب «1» من أبواب حدّ الزنا ح 11، و لم ترد في المصادر: و حلق رأسه.

[5] المختلف: 757.

[6] الخلاف 5: 368 مسألة (3).

[7] الوسائل 18: 347 ب «1» من أبواب حدّ الزنا ح 2، 9، 12.

[8] في الحجريّتين: عليهما.

[9] حكاه عنه العلامة في المختلف: 757.

[10] لم نعثر عليه.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست