اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 368
..........
و لم يدخل. ذهب إلى ذلك الشيخ في النهاية [1] و أتباعه [2] و جماعة [3]. و اختاره العلامة في المختلف [4] و التحرير [5].
و يدلّ عليه روايات كثيرة، منها رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «الذي لم يحصن يجلد مائة و لا ينفى، و الذي قد أملك و لم يدخل بها يجلد مائة و ينفى» [6].
و رواية أيضا عنه (عليه السلام) قال: «المحصن يرجم، و الذي قد أملك و لم يدخل بها يجلد مائة و نفي سنة» [7].
و رواية محمد بن قيس عنه (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الشيخ و الشيخة أن يجلدا مائة، و قضى للمحصن الرجم، و قضى في البكر و البكرة إذا زنيا جلد مائة، و نفي سنة في غير مصرهما، و هما اللّذان قد أملكا و لم يدخل بها» [8].
و في طريق الرواية الأولى موسى بن بكر، و حاله في الثقة غير معلوم.
و الثانية مرسلة. و محمد بن قيس في الثالثة مشترك.
[1] النهاية: 694، و لم يذكر فيه قيد الدوام، و كذا في المصادر التالية.