responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 368

..........


و لم يدخل. ذهب إلى ذلك الشيخ في النهاية [1] و أتباعه [2] و جماعة [3]. و اختاره العلامة في المختلف [4] و التحرير [5].

و يدلّ عليه روايات كثيرة، منها رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «الذي لم يحصن يجلد مائة و لا ينفى، و الذي قد أملك و لم يدخل بها يجلد مائة و ينفى» [6].

و رواية أيضا عنه (عليه السلام) قال: «المحصن يرجم، و الذي قد أملك و لم يدخل بها يجلد مائة و نفي سنة» [7].

و رواية محمد بن قيس عنه (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الشيخ و الشيخة أن يجلدا مائة، و قضى للمحصن الرجم، و قضى في البكر و البكرة إذا زنيا جلد مائة، و نفي سنة في غير مصرهما، و هما اللّذان قد أملكا و لم يدخل بها» [8].

و في طريق الرواية الأولى موسى بن بكر، و حاله في الثقة غير معلوم.

و الثانية مرسلة. و محمد بن قيس في الثالثة مشترك.


[1] النهاية: 694، و لم يذكر فيه قيد الدوام، و كذا في المصادر التالية.

[2] المهذّب 2: 519، الغنية: 424، إصباح الشيعة: 514.

[3] إيضاح الفوائد 4: 479.

[4] المختلف: 757.

[5] تحرير الأحكام 2: 222.

[6] الكافي 7: 177 ح 6، التهذيب 10: 4 ح 12، الاستبصار 4: 200 ح 752، الوسائل 18: 348 ب «1» من أبواب حدّ الزنا ح 7.

[7] الكافي 7: 177 ح 4، التهذيب 10: 3 ح 8، الوسائل 18: 348 الباب المتقدّم ح 6.

[8] الكافي 7: 177 ح 7، التهذيب 10: 3 ح 9، الاستبصار 4: 202 ح 759، الوسائل 18: 347 الباب المتقدّم ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست