اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 367
[و أمّا الجلد و التغريب]
و أمّا الجلد (1) و التغريب:
فيجبان على الذّكر الحرّ غير المحصن، يجلد مائة، و يجزّ رأسه، و يغرّب عن مصره إلى آخر عاما، مملكا كان أو غير مملك.
و قيل: يختصّ التغريب بمن أملك و لم يدخل. و هو مبنيّ على أن البكر ما هو؟ و الأشبه أنه عبارة عن غير المحصن، و إن لم يكن مملكا.
أمّا المرأة فعليها الجلد مائة، و لا تغريب عليها و لا جزّ.
عدم وجوب الحدّ على المجنون، لعدم تكليفه، و الحدّ عقوبة يتوقّف على ثبوت التحريم في فاعل موجبها، و هو منتف هنا.
و أجابوا عن الرواية- مع ضعف الطريق- بحملها على من يعتوره الجنون أدوارا بعد تحصيله، لأن العلّة التي ذكرها الامام (عليه السلام) تدلّ عليه. و هذا هو الأصحّ.
قوله: «و أما الجلد. إلخ».
(1) هذه الثلاثة تجب على البكر اتّفاقا. و الأصل فيه ما روي عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أنه قال: «البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام، و الثيّب بالثيّب جلد مائة و الرجم» [1]. و قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: «الشيخ و الشيخة جلد مائة و الرجم، و البكر و البكرة جلد مائة و نفي سنة» [2].
و قد اختلف في تفسير البكر، فقيل: من أملك، أي: عقد على امرأة دواما
[1] سنن الدارمي 2: 181، مسند أحمد 5: 327، صحيح مسلم 3: 1316 ح 12، سنن أبي داود 4: 144 ح 4415، سنن ابن ماجه 2: 852 ح 2550، سنن الترمذي 4: 32 ح 1434، سنن البيهقي 8: 210 و 222، تلخيص الحبير 4: 51 ح 1744.