responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 348

و في التقبيل، (1) و المضاجعة في إزار واحد، و المعانقة، روايتان:

إحداهما: مائة جلدة. و الأخرى: دون الحدّ. و هي أشهر.


بيته؟! فو اللّه لتوبته فيما بينه و بين اللّه أفضل من إقامتي عليه الحدّ» [1].

قوله: «و في التقبيل. إلخ».

(1) اختلف الأصحاب و الروايات في حكم المجتمعين في إزار واحد و ما أشبهه، و الاستمتاع بما دون الفرج.

فقال الشيخ في النهاية [2]: يجب به التعزير، و أطلق. و قال في الخلاف:

«روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبيّة يقبّلها و يعانقها في فراش واحد أن عليهما مائة جلدة، و روي ذلك عن عليّ (عليه السلام)، و قد روي أن عليهما أقلّ من الحدّ» [3]. و قريب منه قوله في المبسوط [4].

و قال المفيد: «فإن شهدوا عليه بما عاينوه من اجتماع في إزار واحد و التصاق جسم بجسم و ما أشبه ذلك، و لم يشهدوا عليه بالزنا قبلت شهادتهم، و وجب على المرأة و الرجل التعزير حسب ما يراه الامام من عشر جلدات إلى تسع و تسعين، و لا يبلغ التعزير في هذا الباب حدّ الزنا المختصّ به في شريعة الإسلام» [5].

و هذا القول و إن كان محصّله التعزير إلا أنه حدّه في جانب القلّة بعشر، فهو مخالف لقول من أطلق الحكم بالتعزير، فإنه يجوز نقصانه عن العشر إذا رآه


[1] الكافي 7: 188 ح 3، الوسائل 18: 327 ب «16» من أبواب مقدّمات الحدود ح 2.

[2] راجع النهاية: 705 و 707، و لكن صرّح بأن التعزير من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين.

[3] الخلاف 5: 373 مسألة (9).

[4] المبسوط 8: 7.

[5] المقنعة: 774.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست