اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 349
..........
الحاكم صلاحا.
و المعتمد ثبوت التعزير مطلقا. و هو اختيار المصنف و المتأخّرين [1]، لأنه فعل محرّم لم يبلغ حدّ الزنا، فيكون عقوبته منوطة برأي [2] الحاكم في مقدار التعزير.
و يدلّ على أنه لا يبلغ به حدّ الزاني- مضافا إلى ذلك- صحيحة حريز عن الصادق (عليه السلام): «أن عليّا (عليه السلام) وجد رجلا و امرأة في لحاف، فجلد كلّ واحد منهما مائة سوط إلا سوطا» [3]. و عن زيد الشّحام عن الصادق (عليه السلام): «في الرجل و المرأة يوجدان في لحاف واحد، فقال: يجلدان مائة غير سوط» [4].
و استند القائل بوجوب الحدّ كملا إلى صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام): «حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد» [5]. و رواية عبد الرحمن الحذّاء عن الصادق (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: «إذا وجد الرجل و المرأة في لحاف واحد جلدا مائة» [6]. و غيرهما من الأخبار.