responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 349

..........


الحاكم صلاحا.

و المعتمد ثبوت التعزير مطلقا. و هو اختيار المصنف و المتأخّرين [1]، لأنه فعل محرّم لم يبلغ حدّ الزنا، فيكون عقوبته منوطة برأي [2] الحاكم في مقدار التعزير.

و يدلّ على أنه لا يبلغ به حدّ الزاني- مضافا إلى ذلك- صحيحة حريز عن الصادق (عليه السلام): «أن عليّا (عليه السلام) وجد رجلا و امرأة في لحاف، فجلد كلّ واحد منهما مائة سوط إلا سوطا» [3]. و عن زيد الشّحام عن الصادق (عليه السلام): «في الرجل و المرأة يوجدان في لحاف واحد، فقال: يجلدان مائة غير سوط» [4].

و استند القائل بوجوب الحدّ كملا إلى صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام): «حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد» [5]. و رواية عبد الرحمن الحذّاء عن الصادق (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: «إذا وجد الرجل و المرأة في لحاف واحد جلدا مائة» [6]. و غيرهما من الأخبار.


[1] التنقيح الرائع 4: 332، اللمعة الدمشقيّة: 166.

[2] في «ا، د»: بنظر.

[3] الفقيه 4: 15 ح 22، التهذيب 10: 41 ح 145، الاستبصار 4: 213 ح 796، الوسائل 18: 367 ب «10» من أبواب حدّ الزنا ح 20.

[4] الكافي 7: 181 ح 2، التهذيب 10: 40 ح 141، الاستبصار 4: 213 ح 792، الوسائل 18:

364 ب «10» من أبواب حدّ الزنا ح 3.

[5] الكافي 7: 181 ح 1، التهذيب 10: 42 ح 148، الاستبصار 4: 214 ح 799، الوسائل 18: 363 الباب المتقدّم ح 1.

[6] الكافي 7: 181 ح 5، التهذيب 10: 43 ح 153، الاستبصار 4: 215 ح 804، الوسائل 18: 364 ب «10» من أبواب حدّ الزنا ح 5.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست