responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 346

..........


و اعترض المصنف- (رحمه اللّه)- أيضا على جانب النقصان، لجواز أن يريد بالحدّ التعزير، فإنه يطلق عليه لغة، فلا يتحقّق ثبوت الحدّ المعهود عليه، إذ لا يثبت عليه إلا ما علم أنه مراد من اللفظ.

و فيه نظر، لأن الحدّ حقيقة شرعيّة في المقدّرات المذكورة، و إطلاقها على التعزير مجاز لا يصار إليه عند الإطلاق بدون القرينة. ثمَّ على تقدير حمله على التعزير فأمره منوط بنظر الحاكم غالبا، و نظر الحاكم يتوقّف على معرفة المعصية ليرتّب عليها ما يناسبها، لا بمجرّد التشهّي، و من التعزير ما هو مقدّر، فجاز أن يكون أحدها، فيشكل تجاوزها أو نقصها [1] بدون العلم بالحال.

و يشكل الخبر أيضا باستلزامه أنه لو أنهى عن نفسه فيما دون الحدود المعلومة قبل منه، و ليس هذا حكم الحدّ و لا التعزير. و أيضا، فإن من الحدود ما يتوقّف على الإقرار أربع مرّات، و منها ما يتوقّف على الإقرار مرّتين، و منها ما يثبت بمرّة، فلا يتمّ إطلاق القول بجواز بلوغ المائة مع الإقرار دون الأربع، و بلوغ الثمانين بدون الإقرار مرّتين، و اشتراط ذلك كلّه خروج عن مورد الرواية رأسا.

و الحقّ أن الرواية مطرحة، لضعف سندها باشتراك محمد بن قيس الذي يروي عن الباقر (عليه السلام) بين الثقة و غيره، فلا تصلح لإثبات هذا الحكم المخالف للأصل. مع أنه قد روي بطريق يشاركه في الضعف- إن لم يكن أقرب منه- عن أنس بن مالك قال: «كنت عند النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فجاءه رجل فقال: يا رسول اللّه إني أصبت حدّا فأقمه عليّ، و لم يسمّه، قال: و حضرت الصلاة فصلّى مع النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، فلمّا قضى النبيّ الصلاة قام إليه الرجل فقال:


[1] في «ا، ث، د»: بعضها.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست