responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 345

و لو أقرّ بحدّ و لم يبيّنه، (1) لم يكلّف البيان، و ضرب حتى ينهي عن نفسه.

و قيل: لا يتجاوز به المائة، و لا ينقص عن ثمانين.

و ربّما كان صوابا في طرف الكثرة، و لكن ليس بصواب في طرف النقصان، لجواز أن يريد بالحدّ التعزير.


فانتفت الدلالات الثلاث عنه، فلا قذف. و على هذا فيثبت التعزير للإيذاء.

و الوجه ثبوت القذف بالمرأة مع الإطلاق، لأنه ظاهر فيه، و الأصل عدم الشبهة و الإكراه. و لو فسّره بأحدهما قبل، و اندفع عنه الحدّ، و وجب التعزير.

قوله: «و لو أقرّ بحدّ و لم يبيّنه. إلخ».

(1) الأصل في هذه المسألة رواية محمد بن قيس عن الباقر (عليه السلام): «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أمر في رجل أقرّ على نفسه بحدّ و لم يسمّ أن يضرب حتى ينهي عن نفسه» [1]. و بمضمونها عمل الشيخ [2] و القاضي [3].

و زاد ابن إدريس [4] أنه لا ينقص عن ثمانين و لا يزاد على مائة، نظرا إلى أن أقلّ الحدود حدّ الشرب، و أكثرها حدّ الزنا.

و كلاهما ممنوع. أما في جانب القلّة فلأن حدّ القوّاد خمسة و سبعون، و حدّ الزنا قد يتجاوز المائة، كما لو زنى في مكان شريف أو وقت شريف، فإنه يزاد على المائة بما يراه الحاكم.


[1] الكافي 7: 219 ح 1، التهذيب 10: 45 ح 160، الوسائل 18: 318 ب «11» من أبواب مقدّمات الحدود ح 1.

[2] النهاية: 702- 703.

[3] المهذّب 2: 529.

[4] السرائر 3: 455- 456.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست