اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 340
و يجب الحدّ على الأعمى، (1) فإن ادّعى الشبهة، قيل: لا تقبل.
و الأشبه القبول مع الاحتمال.
يملك فرجا آخر غيرها، فيشترط في عوده إلى الزوجة- و إن كان برجوعه في البذل بعد رجوعها- تجدّد الوطي ليتحقّق إحصان جديد، لبطلان الأول بالفرقة البائنة [1].
و أما المملوك و المكاتب فوطئهما في حال الرقّية و الكتابة لا يحصن، لعدم الوطي حالة الشرط و هو الحرّية، كما لا يكتفى في إحصان البالغ العاقل بوطيه صغيرا أو مجنونا.
و يدلّ عليه صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «في العبد يتزوّج الحرّة ثمَّ يعتق فيصيب فاحشة، قال: فقال: لا رجم عليه حتى يواقع الحرّة بعد ما يعتق» [2].
قوله: «و يجب الحدّ على الأعمى. إلخ».
(1) القول بعدم القبول للشيخين [3]، و تبعهما ابن البرّاج [4] و سلّار [5]، و لم يذكروا عليه دليلا مقنعا. و الأظهر- و هو مذهب الأكثر [6]- قبول دعواه كالمبصر، لأن ذلك شبهة يدرأ بها الحدّ، و لأنه مسلم و الأصل في إخباره المطابقة.
و قيّد ابن إدريس [7] قبول دعواه بشهادة الحال بما ادّعاه، بأن يكون قد