responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 340

و يجب الحدّ على الأعمى، (1) فإن ادّعى الشبهة، قيل: لا تقبل.

و الأشبه القبول مع الاحتمال.


يملك فرجا آخر غيرها، فيشترط في عوده إلى الزوجة- و إن كان برجوعه في البذل بعد رجوعها- تجدّد الوطي ليتحقّق إحصان جديد، لبطلان الأول بالفرقة البائنة [1].

و أما المملوك و المكاتب فوطئهما في حال الرقّية و الكتابة لا يحصن، لعدم الوطي حالة الشرط و هو الحرّية، كما لا يكتفى في إحصان البالغ العاقل بوطيه صغيرا أو مجنونا.

و يدلّ عليه صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «في العبد يتزوّج الحرّة ثمَّ يعتق فيصيب فاحشة، قال: فقال: لا رجم عليه حتى يواقع الحرّة بعد ما يعتق» [2].

قوله: «و يجب الحدّ على الأعمى. إلخ».

(1) القول بعدم القبول للشيخين [3]، و تبعهما ابن البرّاج [4] و سلّار [5]، و لم يذكروا عليه دليلا مقنعا. و الأظهر- و هو مذهب الأكثر [6]- قبول دعواه كالمبصر، لأن ذلك شبهة يدرأ بها الحدّ، و لأنه مسلم و الأصل في إخباره المطابقة.

و قيّد ابن إدريس [7] قبول دعواه بشهادة الحال بما ادّعاه، بأن يكون قد


[1] كذا في «خ، م»، و في سائر النسخ: الثانية.

[2] الكافي 7: 179 ح 9، الفقيه 4: 27 ح 65، التهذيب 10: 16 ح 40، الوسائل 18: 358 ب «7» من أبواب حدّ الزّنا ح 5.

[3] المقنعة: 783- 784، النهاية: 698- 699.

[4] المهذّب 2: 524.

[5] المراسم: 254.

[6] إرشاد الأذهان 2: 170، المقتصر: 399.

[7] السرائر 3: 447- 448.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست