اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 306
..........
و في المسألة أقوال أخر نادرة:
منها: ما اختاره [1] الشيخ في موضع من المبسوط [2] من أن المهر إن كان مقبوضا بيدها غرم الشاهدان جميع مهر المثل، لأن الزوج لا يتمكّن من استرداد شيء، لزعمه أنها زوجته و أنها تستحقّ جميع الصداق. و إن كان قبل التسليم غرم النصف خاصّة، لأنها لا تطالبه إلا بالنصف.
و منها: ما اختاره في النهاية [3]، و هو أنها لو تزوّجت بعد الحكم بالطلاق ثمَّ رجعا ردّت إلى الأول بعد العدّة، و غرم الشاهدان المهر للثاني.
و استند الشيخ في ذلك إلى موثّقة إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلّقها، فتزوّجت ثمَّ جاء زوجها فأنكر الطلاق، قال: يضربان الحدّ، و يضمّنان الصداق للزوج، ثمَّ تعتدّ ثمَّ ترجع إلى زوجها الأول» [4].
و الرواية ضعيفة بإبراهيم، فإنه واقفيّ و إن كان ثقة. و قد عرفت أن الحكم لا ينقض بعد وقوعه في مثل ذلك. و ربما حملت الرواية على ما لو تزوّجت بمجرّد الشهادة من غير حكم الحاكم. و في المختلف [5] جعل ذلك محملا لقول الشيخ.
و ليس بجيّد، فإن الشيخ استند إلى الرواية و عمل بظاهرها، فلا تأويل في كلامه.