responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 306

..........


و في المسألة أقوال أخر نادرة:

منها: ما اختاره [1] الشيخ في موضع من المبسوط [2] من أن المهر إن كان مقبوضا بيدها غرم الشاهدان جميع مهر المثل، لأن الزوج لا يتمكّن من استرداد شيء، لزعمه أنها زوجته و أنها تستحقّ جميع الصداق. و إن كان قبل التسليم غرم النصف خاصّة، لأنها لا تطالبه إلا بالنصف.

و منها: ما اختاره في النهاية [3]، و هو أنها لو تزوّجت بعد الحكم بالطلاق ثمَّ رجعا ردّت إلى الأول بعد العدّة، و غرم الشاهدان المهر للثاني.

و استند الشيخ في ذلك إلى موثّقة إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلّقها، فتزوّجت ثمَّ جاء زوجها فأنكر الطلاق، قال: يضربان الحدّ، و يضمّنان الصداق للزوج، ثمَّ تعتدّ ثمَّ ترجع إلى زوجها الأول» [4].

و الرواية ضعيفة بإبراهيم، فإنه واقفيّ و إن كان ثقة. و قد عرفت أن الحكم لا ينقض بعد وقوعه في مثل ذلك. و ربما حملت الرواية على ما لو تزوّجت بمجرّد الشهادة من غير حكم الحاكم. و في المختلف [5] جعل ذلك محملا لقول الشيخ.

و ليس بجيّد، فإن الشيخ استند إلى الرواية و عمل بظاهرها، فلا تأويل في كلامه.


[1] في الحجريّتين: منها قول الشيخ. 294.

[2] المبسوط 8: 247- 248.

[3] النّهاية: 336.

[4] الكافي 7: 384 ح 7، التهذيب 6: 260 ح 689، الوسائل 18: 241 ب «13» من أبواب الشهادات ح 1.

[5] المختلف: 726.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست