responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 307

[فروع]

فروع

[الأوّل: إذا رجعا معا، ضمنا بالسويّة]

الأوّل: إذا رجعا معا، ضمنا (1) بالسويّة. فإن رجع أحدهما، ضمن النصف.

و لو ثبت بشاهد و امرأتين فرجعوا. ضمن الرجل النصف، و ضمنت كلّ واحدة الربع.

و لو كان عشر نسوة مع شاهد، فرجع الرجل، ضمن السدس.

و فيه تردّد.


و منها: ضمان مهر المثل مع الدخول و نصفه مع عدمه. حكاه في المبسوط [1]، و مال إليه في التحرير [2]، ثمَّ أفتى بالمشهور.

و وجهه: أن الرجوع على الشاهد إنما يكون بما يتلفه بشهادته، و بشهادتهما بالطلاق قبل الدخول لم يتلفا نصف المهر، لأنه واجب عليه بالعقد طلّق أم لم يطلّق، و بعد الدخول لم يتلفا المهر أيضا، لاستقراره في ذمّته به، و إنما أتلفا بشهادتهما البضع عليه، فيجب عليهما قيمته، و هو مهر المثل مع الدخول و نصفه قبل الدخول، لأنه إنما ملك نصف البضع، و لهذا إنما يجب عليه نصف المهر. و هذا القول مبنيّ على ضمان البضع، و الأصحّ عدمه.

قوله: «إذا رجعا معا ضمنا. إلخ».

(1) إذا رجع الشهود أو بعضهم [به] [3] على وجه يثبت به الغرم، فلا يخلو: إما أن يفرض و المحكوم [4] بشهادتهم على الحدّ المعتبر، أو يفرض و هم أكثر عددا منه.


[1] المبسوط 8: 247.

[2] تحرير الأحكام 2: 216- 217.

[3] من «ث، م».

[4] في «خ»: المحكوم.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست