responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 303

[السادسة: إذا ثبت أنّهم شهدوا بالزور، نقض الحكم و استعيد المال]

السادسة: إذا ثبت أنّهم شهدوا (1) بالزور، نقض الحكم و استعيد المال.

فإن تعذّر، غرّم الشهود.

و لو كان قتلا ثبت عليهم القصاص، و كان حكمهم حكم الشهود إذا أقرّوا بالعمد.


و أصحّهما: جميع القيمة، لأن المؤدّى من كسبه و كسبه للسيّد. و لو عجز فردّ في الرقّ لم يغرما سوى ما فات من منفعته زمن الكتابة.

و لو شهدا أنه أعتقه على مال هو دون القيمة فكالكتابة، لأنه يؤدّى من كسبه.

و لو شهدا أنه وقفه على مسجد أو جهة عامّة فكالعتق، و لا يردّ الوقف بالرجوع. و كذا لو شهد أنه جعل الشاة أضحيّة.

قوله: «إذا ثبت أنهم شهدوا. إلخ».

(1) وجه نقض الحكم مع ثبوت التزوير تبيّن اختلال شرط الشهادة، كما لو تبيّن فسقهما قبل الحكم، و أولى بالبطلان هنا.

و يدلّ عليه أيضا صحيحة جميل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في شاهد الزور قال: «إن كان الشيء قائما بعينه ردّ على صاحبه، و إن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل» [1].

و روى محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «قال في شاهد الزور ما توبته؟ قال: يؤدّي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث، إن كان شهد هذا و آخر معه» [2].


[1] الكافي 7: 384 ح 3، الفقيه 3: 35 ح 116، التهذيب 6: 259 ح 686، الوسائل 18: 239 ب «11» من أبواب الشهادات ح 2.

[2] الكافي 7: 383 ح 2، التهذيب 6: 260 ح 687، الوسائل 18: 238 الباب المتقدّم ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست