responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 302

و لو شهدا بالعتق (1) فحكم، ثمَّ رجعا، ضمنا القيمة، تعمّدا أو أخطئا، لأنهما أتلفاه بشهادتهما.


و في المختلف [1] جعل ذلك محملا لقول الشيخين. و ليس بجيّد. و إنما يصلح حملا للرواية التي هي مستند الحكم، و أما حكمهما فعلى ظاهر ما فهمناه من الرواية.

قوله: «و لو شهدا بالعتق. إلخ».

(1) إنما ضمناه مطلقا لأن إتلاف المال لا يفرّق فيه بين العامد و الخاطئ، و قد فوّتا ماليّته على المالك بشهادتهما و هو لا يريد [2]، لبنائه على التغليب، مع نفوذ الحكم فيه. و لا فرق بين أن يكون المشهود بعتقه قنّا أو مدبّرا أو مكاتبا أو أم ولد أو معلّق العتق بصفة، خلافا لبعض العامّة [3] في أم الولد، حيث قال: لا غرم.

و لو كانت الشهادة على تدبير عبد ثمَّ رجعا بعد القضاء لم يغرما في الحال، لأن الملك لم يزل، فإذا مات غرما بالرجوع السابق، لأن عتقه بسبب الشهادة و إن كان قادرا على نقضه، إذ لا يجب عليه إنشاء الرجوع لنفع الوارث. و يحتمل عدم الرجوع، لقدرته على نقضه إن لم يكن لازما بنذر و شبهه. نعم، لو كان رجوعهما بعد موته أغرما للورثة. و كذا لو شهدا على العتق [4] بصفة على وجه يصحّ.

و لو شهدا بكتابته و رجعا و أدّى العبد النجوم و عتق ظاهرا، ففيما يغرمان وجهان:

أحدهما: ما بين قيمته و بين النجوم.


[1] المختلف: 726.

[2] في الحجريّتين: لا يزيد.

[3] الكافي للقرطبي 2: 919.

[4] في «د» و الحجريّتين: المعتق نصفه.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست