responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 30

[الثاني: في المقسوم]

الثاني: في المقسوم (1) و هو إما متساوي الأجزاء، كذوات الأمثال مثل الحبوب و الأدهان، أو متفاوتها، كالأشجار و العقار.

فالأول يجبر الممتنع مع مطالبة الشريك بالقسمة، لأن الإنسان له ولاية الانتفاع بماله، و الانفراد أكمل نفعا.

و يقسّم كيلا و وزنا، متساويا و متفاضلا، ربويّا كان أو غيره، لأن القسمة تمييز حقّ لا بيع.


نصيب الآخرين تردّدا و تقديرا، و لا سبيل إليه إلا برضاهم. نعم، يجوز أن ينفرد واحد منهم برضا الباقين، فيكون أصلا و وكيلا، و لا حاجة إلى عقد الباقين.

و حينئذ إن فصّل ما على كلّ واحد منهم بالتراضي فذاك، و إن أطلق عاد الكلام في كيفيّة التوزيع.

قوله: «في المقسوم. إلخ».

(1) اعلم أن العين المشتركة إما أن يعظم الضرر في قسمتها، أولا يعظم.

و الثاني: إما أن تكون مثليّة، و هي المتساوية الأجزاء في القيمة و الصفات، كالحبوب و الأدهان، أو قيميّة لكنّها متشابهة الأجزاء، كالدار المتّفقة الأبنية، و الأرض المتشابهة الأجزاء، و ما في معناها بحيث يمكن تعديلها بعدد الأنصباء من غير ردّ و لا ضرر، أو يتوقّف التعديل على الردّ من غير أن يحصل ضرر على أحد الشركاء، أو يحصل ضرر، إما على الجميع أو على البعض. فهذه أقسام المقسوم. فالقسمان الأولان يجبر الممتنع من القسمة إذا طلبها الآخر. و سيأتي حكم الباقي.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست