اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 295
..........
الحكم بشهادة الفرع لم يحكم، محتجّا بأن الحكم مستند إلى شهادة الأصل.
و هكذا فعل الشيخ في المبسوط [1]، و العلامة في التحرير [2]. و لا فرق بين الأمرين، بل الحكم هنا بعدم الحكم أولى، لأنه مستند إلى شهادة من قد فسق خاصّة.
و ذهب العلامة في المختلف [3] و الشهيد [4] و جماعة [5] إلى عدم جواز الحكم، لأنهما فاسقان حال الحكم فلا يجوز الحكم بشهادتهما، إذ يصدق أنه حكم بشهادة فاسقين، كما لو رجعا قبله، و كما لو كانا وارثين و مات المشهود له قبل الحكم [بشهادتهما] [6]. و لأن طروّ الفسق يضعّف ظنّ العدالة السابقة، لبعد طروّها دفعة واحدة.
و أجابوا عن الاستدلال الأول بأنه مصادرة، لأن كون الاعتبار بالعدالة حالة الأداء لا حال الحكم عين المتنازع. و هذا هو الأولى. و طروّ العدالة كطروّ الفسق.
و اتّفق القائلان [7] على أن المشهود به إذا كان حقّا للّه تعالى، كحدّ الزنا و اللواط و شرب المسكر، لم يحكم به، لوقوع الشبهة الدارئة للحدّ.
و لو اشترك الحدّ كالقذف و القصاص، ففي جواز الحكم عند القائل به في غيره وجهان، من بنائه على التخفيف و درئه بالشبهة، و من تعلّق حقّ الآدميّ به.