responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 295

..........


الحكم بشهادة الفرع لم يحكم، محتجّا بأن الحكم مستند إلى شهادة الأصل.

و هكذا فعل الشيخ في المبسوط [1]، و العلامة في التحرير [2]. و لا فرق بين الأمرين، بل الحكم هنا بعدم الحكم أولى، لأنه مستند إلى شهادة من قد فسق خاصّة.

و ذهب العلامة في المختلف [3] و الشهيد [4] و جماعة [5] إلى عدم جواز الحكم، لأنهما فاسقان حال الحكم فلا يجوز الحكم بشهادتهما، إذ يصدق أنه حكم بشهادة فاسقين، كما لو رجعا قبله، و كما لو كانا وارثين و مات المشهود له قبل الحكم [بشهادتهما] [6]. و لأن طروّ الفسق يضعّف ظنّ العدالة السابقة، لبعد طروّها دفعة واحدة.

و أجابوا عن الاستدلال الأول بأنه مصادرة، لأن كون الاعتبار بالعدالة حالة الأداء لا حال الحكم عين المتنازع. و هذا هو الأولى. و طروّ العدالة كطروّ الفسق.

و اتّفق القائلان [7] على أن المشهود به إذا كان حقّا للّه تعالى، كحدّ الزنا و اللواط و شرب المسكر، لم يحكم به، لوقوع الشبهة الدارئة للحدّ.

و لو اشترك الحدّ كالقذف و القصاص، ففي جواز الحكم عند القائل به في غيره وجهان، من بنائه على التخفيف و درئه بالشبهة، و من تعلّق حقّ الآدميّ به.


[1] المبسوط 8: 233.

[2] تحرير الأحكام 2: 215.

[3] المختلف: 728.

[4] الدروس الشرعيّة 2: 133.

[5] الجامع للشرائع: 546.

[6] من «خ».

[7] في «ث»: القائلون.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست