responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 294

[الثانية: لو شهدا ثمَّ فسقا قبل الحكم، حكم بهما]

الثانية: لو شهدا ثمَّ فسقا (1) قبل الحكم، حكم بهما، لأن المعتبر بالعدالة عند الإقامة.

و لو كان حقّا للّه كحدّ الزنا، لم يحكم، لأنه مبنيّ على التخفيف، و لأنه نوع شبهة.

و في الحكم بحدّ القذف و القصاص تردّد أشبهه الحكم، لتعلّق حقّ الآدميّ به.


و كذا الحكم لو شهدا و عدالتهما مجهولة عند الحاكم، و ماتا قبل التزكية، ثمَّ زكيّا بعد الموت، لأن الحكم بشهادتهما المؤدّاة لا بالتزكية، و إنما التزكية كاشفة عن صحّة الاعتماد على شهادتهما، فلم يقدح فيه موتهما قبلها [1].

قوله: «لو شهدا ثمَّ فسقا. إلخ».

(1) اختلف الأصحاب في جواز الحكم بشهادة العدلين لو طرأ فسقهما أو أحدهما بعد أداء الشهادة و قبل الحكم، فذهب الشيخ في الخلاف [2] و المبسوط [3] و ابن إدريس [4] و المصنف- (رحمه اللّه)- و العلامة [5] في أحد القولين إلى الجواز، محتجّين بأن الاعتبار بالعدالة عند الإقامة لا عند الحكم و قد حصل، و لأن الحكم بشهادتهما مع استمرار العدالة ثابت فكذا مع زوالها، عملا بالاستصحاب. مع أن المصنف- (رحمه اللّه)- قد حكم فيما سبق [6] بأنه لو طرأ فسق شاهد الأصل قبل


[1] في «ا، د»: قبل الحكم.

[2] الخلاف 6: 320 مسألة (73).

[3] المبسوط 8: 244.

[4] السرائر 2: 179.

[5] قواعد الأحكام 2: 247.

[6] في ص: 281.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست