responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 293

[القسم الثاني في الطّوارئ]

القسم الثاني في الطّوارئ

[و هي مسائل]

و هي مسائل:

[الأولى: لو شهدا و لم يحكم [بهما]، فماتا، حكم بهما]

الأولى: لو شهدا و لم يحكم (1) [بهما]، فماتا، حكم بهما. و كذا لو شهدا ثمَّ زكيّا بعد الموت.


واحد، فلا يثبت أحدهما و إن أمكن تعدّده، و لا محلّ لليمين مع أحدهما في الحدّ.

و أما القتل فكذلك، و يزيد أنه لا يقبل التكرّر، فالتكاذب متحقّق.

و أما شهادة أحدهما بالإقرار بالعربيّة و الآخر بالعجميّة، فإن أطلقا وقته أو ذكراه مختلفا ثبت مدلولهما، لما ذكرناه من أنه ليس بسبب حتى يحصل بتعدّد فعله اختلاف، و إنما مدلوله أمر خارج يمكن التعبير عنه في أوقات كثيرة و بلغات متعدّدة، و المدلول شيء واحد.

و لو اتّحد الوقت بحيث لا يمكن الاجتماع، بأن شهد أحدهما أنه أقرّ عند الزوال بلا فصل بالعربيّة، و الآخر أنه أقرّ في ذلك الوقت بعينه بالعجميّة، لم يثبت، للتكاذب.

قوله: «لو شهدا و لم يحكم. إلخ».

(1) لأن الحكم مستند إلى أدائهما و قد حصل. و الموت ليس قادحا في الشهادة، و إنما هو عذر طار غير منقّص [1] و لا يوجب تهمة، كما لو ناما أو جنّا أو أغمي عليهما أو على أحدهما.


[1] في «ت، د»: منقض.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست