responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 257

..........


و أصحّهما: أنه كسائر النجوم، لأن العتق يحصل بالكتابة، و إذا جمع النجوم فالأخير منها تمام السبب لا السبب التامّ للعتق، فلا فرق بينه و بين غيره. و هذا هو الذي اختاره الشيخ [1] و جماعة [2]. و توقّف في القواعد [3].

و منه طاعة المرأة لاستحقاق النفقة، و قتل الكافر لاستحقاق السلب، و أزمان الصيد لتملّكه، و عجز المكاتب عن النجوم. و متعلّق الشهادة في هذه الأربعة ليس مالا و لكن المقصود منه المال.

و اختلف في الوقف، بناء على أنه هل ينتقل إلى اللّه تعالى، أو إلى الموقوف عليه، أو يبقى على ملك المالك؟ فعلى الثاني يثبت بالشاهد و المرأتين [مطلقا] [4] و بالشاهد و اليمين، لا على الأول، لأنه ليس بمال للموقوف عليه، بل له الانتفاع به فقط.

و الأقوى ثبوته بالشاهد و المرأتين مطلقا، و بالشاهد و اليمين إن كان على محصور، لتمكّن حلفه. و قد تقدّم [5] البحث فيه في باب الشاهد و اليمين.

و من هذا القسم ما لو مات سيّد المدبّر، فادّعى الوارث أنه كان قد رجع عن التدبير حيث يجوز الرجوع، فإنه يثبت دعواه برجل و امرأتين و بشاهد و يمين، لأنه يدّعي مالا.


[1] المبسوط 8: 172.

[2] الدروس الشرعيّة 2: 138.

[3] قواعد الأحكام 2: 239.

[4] من «أ، د».

[5] في ج 13: 514.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست