اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 256
الوقف تردّد، أظهره أنه يثبت بشاهد و امرأتين و بشاهد و يمين.
كالأعيان و الديون و العقود الماليّة، فيثبت بشاهد و امرأتين كما يثبت برجلين. قال اللّه تعالى وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونٰا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ[1]. و قد تقدّم [2] أن مثل ذلك يثبت بشاهد و يمين بالرواية، و لا يثبت بشهادة النساء و حدهنّ.
فمن هذا القسم: البيع، و الإقالة، و الردّ بالعيب، و الرهن، و الحوالة، و الضمان، و الصلح، و القرض، و القراض، و الشفعة، و الإجارة، و المزارعة، و المساقاة، و الهبة، و الإبراء، و المسابقة، و الوصيّة بالمال، و الصداق في النكاح، و الوطء بالشبهة، و الغصب، و الإتلاف.
و الجنايات التي لا توجب إلا المال، كالقتل الخطأ، و قتل الصبيّ و المجنون، و قتل الحرّ العبد، و المسلم الذمّي، و الوالد الولد، و السرقة التي لا قطع فيها، و المال خاصّة فيما فيه القطع.
و كذلك حقوق الأموال و العقود، كالخيار، و شرط الرهن، و الأجل. و في الأجل احتمال، من حيث إنه ضرب سلطنة فكان كالوكالة. و منها قبض الأموال، و من جملتها نجوم الكتابة.
نعم، في النجم الأخير وجهان:
أحدهما: أنه لا يثبت إلا برجلين، بناء على أن العتق لا يثبت إلا بهما، لتعلّق العتق به. و به جزم في التحرير [3].