responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 225

..........


شهادة ولد الزنا، فقال: لا تجوز إلا في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحا» [1]. و إطلاق المنع من قبولها محمول على الكثير جمعا. و قد ورد أيضا في العبد المقترن [2] به رواية بقبول شهادته في اليسير، رواها ابن أبي يعفور في الصحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه، فقال: تجوز في الدّين و الشيء اليسير» [3].

و أجاب في المختلف [4]: «بالقول بالموجب، فإن قبول شهادته في الشيء اليسير يعطي المنع من قبول اليسير من حيث المفهوم، إذ لا يسير إلا و هو كثير بالنسبة إلى ما دونه، فإذن لا تقبل شهادته إلا في أقلّ الأشياء الذي ليس بكثير بالنسبة إلى ما دونه، إذ لا دون له، و مثله لا يملك».

و لا يخفى ما في هذا الجواب من التكلّف، فإن اليسير منزّل على العرف حيث لا معيّن له شرعا، و اليسير الإضافي داخل في العرف.

نعم، يمكن القدح في الرواية باشتراك عيسى بن عبد اللّه بين الثقة و غيره، فلا تعارض روايته تلك الأخبار الكثيرة أو عموم الكتاب و السنّة الدالّين على القبول مطلقا.


[1] التهذيب 6: 244 ح 611، الوسائل 18: 276 ب «31» من أبواب الشهادات ح 5.

[2] في «ت»: القنّ و به رواية.

[3] التهذيب 6: 250 ح 640، الاستبصار 3: 17 ح 48، الوسائل 18: 255 ب «23» من أبواب الشهادات ح 8.

[4] المختلف: 719.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست