responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 220

[السادسة: إذا حكم الحاكم، ثمَّ تبيّن في الشهود ما يمنع القبول]

السادسة: إذا حكم الحاكم، (1) ثمَّ تبيّن في الشهود ما يمنع القبول، فإن كان متجدّدا بعد الحكم لم يقدح، و إن كان حاصلا قبل الإقامة، و خفي عن الحاكم، نقض الحكم [إذا علم].


القبيح لقبحه، و هاهنا ظاهرها أنها لا لقبحه بل لقبول الشهادة.

و فيه نظر، لأنه لا يلزم من قوله: «تب أقبل شهادتك» كون التوبة لأجل ذلك، بل غايته أن تكون التوبة علّة في القبول، أما أنه غاية لها فلا. و أيضا فالمأمور به التوبة المعتبرة شرعا لا مطلق التوبة، و المغيّاة بقبول شهادته ليست كذلك.

نعم، مرجع كلام الشيخ إلى أن مضيّ الزمان المتطاول ليس بشرط في ظهور التوبة. و الأمر كذلك إن فرض غلبة ظنّ الحاكم بصدقه في توبته في الحال، و إلا فالمعتبر ذلك.

قوله: «إذا حكم الحاكم. إلخ».

(1) إذا حكم الحاكم بشهادة اثنين ثمَّ بان له ما يمنع قبول الشهادة، فإن كان المانع متجدّدا بعد الحكم- كالكفر و الفسق- لم ينقض الحكم مطلقا، لوقوعه بشهادة عدلين. و إن كان حدوثه بعد الشهادة و قبل الحكم فسيأتي [1] البحث فيه.

و إن كان حاصلا قبل الإقامة و خفي على الحاكم، كما لو تبيّن له أنهما كانا كافرين أو صبيّين أو عبدين على وجه لا تقبل فيه شهادتهما، أو امرأتين، أو عدوّين للمشهود عليه، أو أحدهما عدوّا أو ولدا له على القول به، نقض حكمه، لأنه تيقّن الخطأ فيه، كما لو حكم باجتهاده ثمَّ ظهر النصّ بخلافه.


[1] في ص: 294.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست