responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 219

..........


و الثالث: أنه ينتقل بعد موت الكلّ إلى اللّه تعالى، لأنه الباقي بعد فناء كلّ شيء، و هو يرث الأرض و من عليها، و هو خير الوارثين. و أصحّها الأول.

و أما التوبة الظاهرة، فالمعاصي تنقسم إلى فعليّة و قوليّة. أما القوليّة- كالقذف- فقد تقدّم [1] الكلام في توبته. و أما الفعليّة- كالزنا و السرقة و الشرب- فإظهار التوبة عنها لا يكفي في قبول الشهادة و عود الولاية، لأنه لا يؤمن أن يكون له في الإظهار غاية و غرض فاسد، فيختبر مدّة يغلب على الظنّ فيها أنه قد أصلح عمله و سريرته و أنه صادق في توبته. و لا يتقدّر ذلك بمدّة معيّنة، لاختلاف الأمر فيه باختلاف الأشخاص و أمارات الصدق. و عند بعض العامّة [2] يتقدّر بمضيّ الفصول الأربعة، لأن لها أثرا بيّنا في تهييج النفوس و انبعاثها لمشتهياتها، فإذا مضت على السلامة أشعر ذلك بحسن السريرة. و اكتفى بعضهم [3] بستّة أشهر، لظهور عوده إن كانت فيها غالبا.

و لو كانت المعصية ممّا يترتّب عليها حقّ مالي فلا بدّ من التخلّص منه كالأولى. هذا هو المشهور بين الأصحاب.

و ذهب الشيخ في موضع من المبسوط [4] إلى الاكتفاء بإظهار التوبة عقيب قول الحاكم له: تب أقبل شهادتك، لصدق التوبة المقتضي لعود العدالة، مع انتفاء المانع، فيدخل تحت عموم قبول شهادة العدل.

و أجيب [5] بمنع اعتبار توبته حينئذ، لأن التوبة المعتبرة هو أن يتوب عن


[1] في ص: 173.

[2] الحاوي الكبير 17: 31، المغني لابن قدامة 12: 81، روضة الطالبين 8: 221.

[3] الحاوي الكبير 17: 31، المغني لابن قدامة 12: 82، روضة الطالبين 8: 222.

[4] المبسوط 8: 179.

[5] غاية المراد: 319- 320.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست