responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 216

[الخامسة: المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل شهادته]

الخامسة: المشهور بالفسق (1) إذا تاب لتقبل شهادته، الوجه أنها لا تقبل حتّى يستبان استمراره على الصلاح. و قال الشيخ: يجوز أن يقول:

تب أقبل شهادتك.


لمعنى حاصل في نفس الواقعة، و لا يلزم منه حصوله في غيرها.

و لو أعاد تلك الشهادة في مجلس آخر على وجهها ففي قبولها وجهان، من بقاء التهمة في الواقعة، و اجتماع الشرائط في الشهادة الثانية. و هذا أجود.

و ذهب بعض العامّة [1] إلى أنه يصير بذلك مجروحا، و أن المبادرة غير جائزة.

و اختلفوا في كونها من الصغائر أو الكبائر. و فرّعوا عدم قبولها إذا أعادها- كالشهادة المردودة بعلّة الفسق- على الثاني، و تقبل على الأول.

قوله: «المشهور بالفسق. إلخ».

(1) التوبة المعتبرة تنقسم إلى ما هي بين العبد و بين اللّه تعالى، و هي التي يندفع بها إثم الذنب، و إلى توبة في الظاهر، و هي التي يتعلّق بها عود [2] الشهادات و الولايات.

فأما التوبة الأولى فهي أن يندم على ما مضى، و يترك فعله [3] في الحال، و يعزم على أن لا يعود إليه، و يكون الباعث على ترك القبيح قبحه.

ثمَّ إن كانت المعصية لا يتعلّق بها حقّ للّه تعالى و لا للعباد، كالاستمتاع بما دون الوطء، فلا شيء عليه سوى ذلك.

و إن تعلّق بها حقّ مالي، كمنع الزكاة و كالغصب و الجنايات في أموال الناس، فيجب مع ذلك تبرئة الذمّة منه، بأن يؤدّي الزكاة، و يردّ أموال الناس إن


[1] انظر روضة الطالبين 8: 217.

[2] في «ت»: قبول.

[3] في «ا، ت، ث، ط»: مثله.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست