اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 217
..........
بقيت، و يغرم بدلها إن لم تبق، أو يستحلّ من المستحقّ فيبرؤه منها. و لو كان معسرا نوى الغرامة له إذا قدر.
و إن تعلّق بالمعصية حقّ ليس بمالي، كما لو زنى أو شرب، فإن لم يظهر، فيجوز أن يظهره و يقرّ به ليقام عليه الحدّ، و يجوز أن يستره. و هو الأولى.
فإن ظهر فقد فات الستر، فيأتي الحاكم ليقيم عليه الحدّ، إلا أن يكون ظهوره قبل قيام البيّنة عليه عند الحاكم، كما سيأتي [1] من سقوط الحدّ بالتوبة قبل قيام البيّنة مطلقا.
و إن كان حقّا للعباد، كالقصاص و القذف، فيأتي المستحقّ و يمكّنه من الاستيفاء. فإن لم يعلم المستحقّ وجب في القصاص أن يخبره و يقول: أنا الذي قتلت أباك مثلا، و لزمني القصاص، فإن شئت فاقتصّ، و إن شئت فاعف.
و في القذف و الغيبة إن بلغه فالأمر كذلك، و إن لم يبلغه فوجهان، من أنه حقّ آدميّ فلا يزول إلا من جهته، و إليه ذهب الأكثر، و من استلزامه زيادة الأذى و وغر [2] القلوب.
و على الأول فلو تعذّر الاستحلال منه بموته أو امتناعه فليكثر من الاستغفار و الأعمال الصالحة، عسى أن يكون عوضا عمّا يأخذه يوم القيامة من حسناته إن لم يعوّضه اللّه تعالى عنه. و لا اعتبار فيه بتحليل الورثة و إن ورثوا حدّ القذف.