responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 217

..........


بقيت، و يغرم بدلها إن لم تبق، أو يستحلّ من المستحقّ فيبرؤه منها. و لو كان معسرا نوى الغرامة له إذا قدر.

و إن تعلّق بالمعصية حقّ ليس بمالي، كما لو زنى أو شرب، فإن لم يظهر، فيجوز أن يظهره و يقرّ به ليقام عليه الحدّ، و يجوز أن يستره. و هو الأولى.

فإن ظهر فقد فات الستر، فيأتي الحاكم ليقيم عليه الحدّ، إلا أن يكون ظهوره قبل قيام البيّنة عليه عند الحاكم، كما سيأتي [1] من سقوط الحدّ بالتوبة قبل قيام البيّنة مطلقا.

و إن كان حقّا للعباد، كالقصاص و القذف، فيأتي المستحقّ و يمكّنه من الاستيفاء. فإن لم يعلم المستحقّ وجب في القصاص أن يخبره و يقول: أنا الذي قتلت أباك مثلا، و لزمني القصاص، فإن شئت فاقتصّ، و إن شئت فاعف.

و في القذف و الغيبة إن بلغه فالأمر كذلك، و إن لم يبلغه فوجهان، من أنه حقّ آدميّ فلا يزول إلا من جهته، و إليه ذهب الأكثر، و من استلزامه زيادة الأذى و وغر [2] القلوب.

و على الأول فلو تعذّر الاستحلال منه بموته أو امتناعه فليكثر من الاستغفار و الأعمال الصالحة، عسى أن يكون عوضا عمّا يأخذه يوم القيامة من حسناته إن لم يعوّضه اللّه تعالى عنه. و لا اعتبار فيه بتحليل الورثة و إن ورثوا حدّ القذف.


[1] في ص: 358.

[2] الوغر: الحقد و الضغن و العداوة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست