responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 206

..........


في حديث، و في آخره: «العبد المملوك لا تجوز شهادته» [1]. و المراد بنفي الجواز نفي القبول، إذ هو الظاهر.

و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن شهادة ولد الزنا، قال: لا و لا عبد» [2].

و رواية سماعة قال: «سألته عمّا يردّ من الشهود، فقال: المريب، و الخصم، و الشريك، و دافع مغرم، و الأجير، و العبد، و التابع، و المتّهم، كلّ هؤلاء تردّ شهادتهم» [3].

و من الاعتبار أن الشهادة من المناصب الجليلة، فلا تليق بحال العبد كالقضاء. و لاستغراق وقته [4] بحقوق سيّده، فلا يتفرّغ لتحمّل الشهادة و لا لأدائها.

و لأن نفوذ القول على الغير نوع ولاية، فيعتبر فيها الحرّية كما في سائر الولايات.

و فيه نظر، لأن الجواز المنفيّ مغاير للقبول في المفهوم، فحمله عليه- خصوصا مع معارضة تلك [5] الأدلّة الكثيرة- ليس بجيّد. و من الجائز حمله على معناه بإرادة عدم جواز شهادته بدون إذن مولاه، لما في ذلك من تعطيل حقّ سيّده، و الانتفاع به بغير إذنه. و لو كان هذا خلاف الظاهر لكان المصير إليه أولى، مراعاة للجمع.


[1] التهذيب 6: 249 ح 638، الاستبصار 3: 16 ح 46، الوسائل 18: 256 ب «23» من أبواب الشهادات ح 10.

[2] التهذيب 6: 244 ح 612، الوسائل 18: 277 ب «31» من أبواب الشهادات ح 6.

[3] التهذيب 6: 242 ح 599، الاستبصار 3: 14 ح 38، الوسائل 18: 278 ب «32» من أبواب الشهادات ح 3.

[4] في «ا»: رقبته.

[5] في «خ»: معارضته لتلك.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست