اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 206
..........
في حديث، و في آخره: «العبد المملوك لا تجوز شهادته» [1]. و المراد بنفي الجواز نفي القبول، إذ هو الظاهر.
و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن شهادة ولد الزنا، قال: لا و لا عبد» [2].
و رواية سماعة قال: «سألته عمّا يردّ من الشهود، فقال: المريب، و الخصم، و الشريك، و دافع مغرم، و الأجير، و العبد، و التابع، و المتّهم، كلّ هؤلاء تردّ شهادتهم» [3].
و من الاعتبار أن الشهادة من المناصب الجليلة، فلا تليق بحال العبد كالقضاء. و لاستغراق وقته [4] بحقوق سيّده، فلا يتفرّغ لتحمّل الشهادة و لا لأدائها.
و لأن نفوذ القول على الغير نوع ولاية، فيعتبر فيها الحرّية كما في سائر الولايات.
و فيه نظر، لأن الجواز المنفيّ مغاير للقبول في المفهوم، فحمله عليه- خصوصا مع معارضة تلك [5] الأدلّة الكثيرة- ليس بجيّد. و من الجائز حمله على معناه بإرادة عدم جواز شهادته بدون إذن مولاه، لما في ذلك من تعطيل حقّ سيّده، و الانتفاع به بغير إذنه. و لو كان هذا خلاف الظاهر لكان المصير إليه أولى، مراعاة للجمع.