اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 204
[الثانية: قيل: لا تقبل شهادة المملوك أصلا]
الثانية: قيل: لا تقبل شهادة المملوك (1) أصلا. و قيل: تقبل مطلقا.
و قيل: تقبل إلّا على مولاه. و منهم من عكس. و الأشهر القبول إلّا على المولى.
قوله: «قيل: لا تقبل شهادة المملوك. إلخ».
(1) اختلف الأصحاب في شهادة المملوك بسبب اختلاف الروايات، و النظر في الجمع بينها، على أقوال.
الأول: قبول شهادته مطلقا. نقله المصنف- (رحمه اللّه)- هنا عن بعض الأصحاب، و هو اختيار ابن عمّه نجيب الدين يحيى بن سعيد في جامعه [1].
و حجّته: عموم قوله تعالى وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ[2]وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ[3] و غيرهما [4] من آيات العموم، فإنها تتناول المملوك كما تتناول الحرّ في أصحّ القولين للأصوليّين [5].
و خصوص صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: «تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ» [6]. و هي تدلّ على جوازها على مثله بطريق أولى، لما سيأتي [7] من الروايات الدالّة على جوازها على مثله زيادة على هذه.
و رواية محمد بن مسلم أيضا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في شهادة