اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 193
أما لو شهد العدوّ (1) لعدوّه قبلت، لانتفاء التهمة.
عليه إطلاق رواية محمد بن الصلت قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رفقة كانوا في طريق فقطع عليهم الطريق، فأخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعض، قال: لا تقبل شهادتهم إلا بإقرار اللصوص، أو بشهادة من غيرهم عليهم» [1]. و من وجود العدالة المانعة من التهجّم على غير الواقع.
و منع التهمة المانعة، بل هو كشهادة بعض غرماء المديون لبعض، و كما لو شهدا لاثنين بوصيّة من تركة، و شهد المشهود لهما للشاهدين بوصيّة منها أيضا.
و اختار في الدروس [2] القبول فيهما. أما في هذه الصورة فلما ذكر. و أما في صورة [3] التبعّض فلتحقّق المقتضي في أحد الطرفين، و المانع في الآخر. و كذا القول في كلّ شهادة مبعّضة.
قوله: «أما لو شهد العدوّ. إلخ».
(1) هذا إذا لم تتضمّن العداوة فسقا. و إلا لم تقبل لذلك لا للعداوة نفسها.
و لا يخفى أن الفرح بمساءة المؤمن و الحزن بمسرّته معصية، فإن كانت العداوة من هذه الجهة و أصرّ على ذلك فهو فسق. و ظهور الفسق مع التقاذف أوضح. فالجمع بين العداوة و قبول الشهادة لا يخلو من إشكال، إلا أن يفسّر الإصرار بالإكثار من الصغائر، لا بالاستمرار على واحدة مخصوصة.