responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 193

أما لو شهد العدوّ (1) لعدوّه قبلت، لانتفاء التهمة.


عليه إطلاق رواية محمد بن الصلت قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رفقة كانوا في طريق فقطع عليهم الطريق، فأخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعض، قال: لا تقبل شهادتهم إلا بإقرار اللصوص، أو بشهادة من غيرهم عليهم» [1]. و من وجود العدالة المانعة من التهجّم على غير الواقع.

و منع التهمة المانعة، بل هو كشهادة بعض غرماء المديون لبعض، و كما لو شهدا لاثنين بوصيّة من تركة، و شهد المشهود لهما للشاهدين بوصيّة منها أيضا.

و اختار في الدروس [2] القبول فيهما. أما في هذه الصورة فلما ذكر. و أما في صورة [3] التبعّض فلتحقّق المقتضي في أحد الطرفين، و المانع في الآخر. و كذا القول في كلّ شهادة مبعّضة.

قوله: «أما لو شهد العدوّ. إلخ».

(1) هذا إذا لم تتضمّن العداوة فسقا. و إلا لم تقبل لذلك لا للعداوة نفسها.

و لا يخفى أن الفرح بمساءة المؤمن و الحزن بمسرّته معصية، فإن كانت العداوة من هذه الجهة و أصرّ على ذلك فهو فسق. و ظهور الفسق مع التقاذف أوضح. فالجمع بين العداوة و قبول الشهادة لا يخلو من إشكال، إلا أن يفسّر الإصرار بالإكثار من الصغائر، لا بالاستمرار على واحدة مخصوصة.


[1] الكافي 7: 394 ح 2، الفقيه 3: 25 ح 68، التهذيب 6: 246 ح 625، الوسائل 18: 272 ب «27» من أبواب الشهادات ح 2.

[2] الدروس الشرعيّة 2: 127- 128.

[3] في بعض النسخ الخطّية:. صورة ما مع التبعّض.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست