responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 192

و كذا لو شهد بعض الرفقاء (1) لبعض على القاطع عليهم الطريق، لتحقّق التهمة.


لنا: قوله (صلّى اللّه عليه و آله) في الخبر السابق [1]: «لا تقبل شهادة ظنين و لا خصم». و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «لا تقبل شهادة خائن، و لا خائنة، و لا ذي غمز على أخيه» [2]. قيل: المراد من الخصم العدوّ.

و العداوة التي تردّ بها الشهادة هي التي تبلغ حدّا يتمنّى هذا زوال نعمة ذاك، و يفرح بمصيباته و يحزن بمسرّاته. و ذلك قد يكون من الجانبين، و قد يكون من أحدهما، فيختصّ بردّ شهادته على الآخر. فإن أفضت العداوة إلى ارتكاب ما يوجب الفسق فهو مردود الشهادة على الإطلاق. و إن عاداه من يريد أن يشهد عليه و بالغ في خصومته، فلم يجب و سكت ثمَّ شهد عليه قبلت شهادته، و إلا اتّخذ الخصماء ذلك ذريعة إلى إسقاط الشهادات.

و العداوة الدينيّة لا توجب ردّ الشهادة، بل تقبل شهادة المسلم على الكافر، و المحقّ على المبتدع. و كذا من أبغض الفاسق لفسقه لم تردّ شهادته عليه.

قوله: «و كذا لو شهد بعض الرفقاء. إلخ».

(1) إذا شهد بعض الرفقاء لبعض على اللصوص، فإن لم يكن الشاهد مأخوذا قبلت شهادته، لعدم التهمة.

و إن كان مأخوذا، فإن تعرّض لما أخذ منه لم تقبل في حقّ نفسه قطعا.

و في قبولها في حقّ غيره، و كذا لو لم يتعرّض لما أخذ منه، وجهان، من ظهور التهمة فتردّ. و هو الذي قطع به المصنف- (رحمه اللّه)- و جماعة [3]. و يدلّ


[1] راجع ص: 190.

[2] معاني الأخبار: 208 ح 3، الوسائل 18: 279 ب «32» من أبواب الشهادات ح 8.

[3] راجع النّهاية: 326، السرائر 2: 122، الجامع للشرائع: 541 فقد أطلقوا الحكم بعدم القبول.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست