responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 168

..........


و أجاب ابن إدريس [1] بأن الحرج ينتفي بالتوبة.

و أجيب [2] بأن التوبة تسقط الكبائر و الصغائر، و لا يكفي في الحكم بالتوبة مطلق الاستغفار و إظهار الندم حتّى يعلم من حاله ذلك، و هذا قد يؤدّي إلى زمان طويل يفوت معه الغرض من الشهادة و نحوها، فيبقى الحرج.

و على الثاني يعتبر اجتناب الكبائر كلّها و عدم الإصرار على الصغائر، فإن الإصرار عليها يلحقها بالكبيرة، و من ثمَّ ورد: «لا صغيرة مع الإصرار، و لا كبيرة مع الاستغفار» [3].

و المراد بالإصرار الإكثار منها، سواء كان من نوع واحد أم من أنواع مختلفة. و قيل: المداومة على نوع واحد منها. و لعلّ الإصرار يتحقّق بكلّ منهما.

و في حكمه العزم على فعلها ثانيا و إن لم يفعل. [و] [4] أما من فعل الصغيرة و لم يخطر بباله بعدها العزم على فعلها و لا التوبة منها، فهذا هو الذي لا يقدح في العدالة، و إلا لأدّى إلى أن لا تقبل شهادة أحد. و لعلّ هذا ممّا تكفّره الأعمال الصالحة من الصلاة و الصيام و غيرهما، كما جاء في الخبر.

و اعلم أن المصنف- (رحمه اللّه)- لم يتعرّض للمروّة في قادح العدالة، و كأنّه لم يجعل تركها قادحا أو يتوقّف في ذلك. و هو قول لبعض العلماء [5]، من حيث إنّه يخالف العادة لا الشرع.


[1] السرائر 2: 118.

[2] المختلف: 718.

[3] الكافي 2: 288 ح 1، الوسائل 11: 268 ب «48» من أبواب جهاد النفس ح 3.

[4] من «أ».

[5] انظر الحاوي الكبير 17: 151.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست