و أجيب [2] بأن التوبة تسقط الكبائر و الصغائر، و لا يكفي في الحكم بالتوبة مطلق الاستغفار و إظهار الندم حتّى يعلم من حاله ذلك، و هذا قد يؤدّي إلى زمان طويل يفوت معه الغرض من الشهادة و نحوها، فيبقى الحرج.
و على الثاني يعتبر اجتناب الكبائر كلّها و عدم الإصرار على الصغائر، فإن الإصرار عليها يلحقها بالكبيرة، و من ثمَّ ورد: «لا صغيرة مع الإصرار، و لا كبيرة مع الاستغفار» [3].
و المراد بالإصرار الإكثار منها، سواء كان من نوع واحد أم من أنواع مختلفة. و قيل: المداومة على نوع واحد منها. و لعلّ الإصرار يتحقّق بكلّ منهما.
و في حكمه العزم على فعلها ثانيا و إن لم يفعل. [و] [4] أما من فعل الصغيرة و لم يخطر بباله بعدها العزم على فعلها و لا التوبة منها، فهذا هو الذي لا يقدح في العدالة، و إلا لأدّى إلى أن لا تقبل شهادة أحد. و لعلّ هذا ممّا تكفّره الأعمال الصالحة من الصلاة و الصيام و غيرهما، كما جاء في الخبر.
و اعلم أن المصنف- (رحمه اللّه)- لم يتعرّض للمروّة في قادح العدالة، و كأنّه لم يجعل تركها قادحا أو يتوقّف في ذلك. و هو قول لبعض العلماء [5]، من حيث إنّه يخالف العادة لا الشرع.