responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 167

..........


غير كبائر. و قال تعالى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبٰائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَوٰاحِشَ [1]، مدحهم على اجتناب الكبائر من غير أن يضايقهم في الصغائر. و في الحديث: «أن الأعمال الصالحة تكفّر الصغائر» [2].

ثمَّ على القول بالفرق بين الكبائر و الصغائر فللعلماء في تفسير الكبيرة وجوه:

أحدها: أنها المعصية الموجبة للحدّ.

و الثاني: أنها التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد في الكتاب أو السنّة.

و الثالث: أنها الذنب الذي توعّد اللّه عليه بالنار.

و على هذا القول دلّ خبر ابن أبي يعفور السابق عن الصادق (عليه السلام)، حيث سأله بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين؟ إلى قوله [3]: «و تعرف باجتناب الكبائر التي أوعد اللّه عليها النار» [4]. و روي أنها سبع [5]. و روي أنها إلى السبعين [6] أقرب.

إذا تقرّر ذلك، فعلى القول الأول يقدح في العدالة مواقعة أيّ معصية كانت.

و لا يخفى ما في هذا من الحرج و الضيق، لأن غير المعصوم لا ينفكّ عن ذلك، و قد قال تعالى وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [7].


[1] النجم: 32.

[2] لم نعثر عليهما.

[3] في «خ، م»: إلى أن قال.

[4] الفقيه 3: 24 ح 65، التهذيب 6: 241 ح 596، الاستبصار 3: 12 ح 33، الوسائل 18: 288 ب «41» من أبواب الشهادات ح 1.

[5] راجع الوسائل 11: 252 ب «46» من أبواب جهاد النفس.

[6] لم نعثر عليهما.

[7] الحجّ: 78.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست