responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 148

..........


ساحر فصدّقه، أكبّه اللّه على منخريه في النار» [1].

فإذا اشتبه نسب الولد، بأن وطئها اثنان وطيا يلحق به الولد، بأن اشتبهت عليهما، أو على أحدهما و كانت زوجة للآخر، و جاءت به في مدّة يمكن إلحاقه بهما، أقرع بينهما و ألحق بمن أخرجته القرعة.

و قد روي عن زيد بن أرقم أنهم أتوا أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة أتوها في طهر واحد كلّهم يدّعي الولد، فأقرع بينهم و ألحق الولد بمن أقرع، و غرّمه ثلثي قيمة الأم. و أنهم سألوا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عن ذلك فقال:

ما أعلم إلا ما قال عليّ، و كان عليّ عاملا على اليمن. و في بعض الحديث أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لمّا خبّر بذلك ضحك حتى بدت نواجذه [2].

و عن الباقر (عليه السلام) أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لمّا سأل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن أعجب ما ورد عليه، فخبّره بذلك، قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): ليس من قوم يتنازعون ثمَّ فوّضوا أمرهم إلى اللّه إلا خرج سهم المحقّ [3].

و العامّة [4] رجعوا في أمر الولد المتنازع فيه إلى القائف، استنادا إلى الخبر


[1] لم نجده في الجوامع الحديثيّة.

[2] مسند أحمد 4: 373، سنن أبي داود 2: 281 ح 2269- 2271، سنن ابن ماجه 2: 786 ح 2348، سنن النسائي 6: 182، سنن البيهقي 10: 267.

[3] الكافي 5: 491 ح 2، التهذيب 8: 170 ح 592، الاستبصار 3: 369 ح 1320، الوسائل 14:

567 ب «57» من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 4.

[4] الأم للشافعي 6: 246- 247، الحاوي الكبير 17: 380، بداية المجتهد 2: 359، المغني لابن قدامة 6: 425، بدائع الصنائع 6: 244.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست