responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 147

[المقصد الرابع في الاختلاف في الولد]

المقصد الرابع في الاختلاف في الولد إذا وطئ اثنان امرأة (1) وطيا يلحق به النسب، إمّا بأن تكون زوجة لأحدهما و مشتبهة على الآخر، أو مشتبهة عليهما، أو يعقد كلّ واحد منهما عليها عقدا فاسدا، ثمَّ تأتي بولد لستّة أشهر فصاعدا، ما لم يتجاوز أقصى الحمل، فحينئذ يقرع بينهما، و يلحق بمن تصيبه القرعة، سواء كان الواطئان مسلمين أو كافرين أو عبدين أو حرّين، أو مختلفين في الإسلام و الكفر و الحرّيّة و الرّق، أو أبا و ابنه. هذا إذا لم يكن لأحدهم بيّنة.


قوله: «إذا وطئ اثنان امرأة. إلخ».

(1) الولد لا يلحق بأبوين فصاعدا مطلقا عندنا. و لا عبرة بخبر القائف.

و خبر [1] المدلجيّ الذي سرّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) بإخباره أن إقدام زيد و أسامة بعضها من بعض لا يدلّ على الاعتماد عليه، لأنه (صلّى اللّه عليه و آله) لم يكن في شكّ من ذلك، و إنما سرّ بذلك لطعن المنافقين فيهما إغاظة له (صلّى اللّه عليه و آله)، و اعتمادهم على قول القائف. و قد روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: «لا يأخذ بقول عرّاف و لا قائف» [2]. و أنه لم يكن يقبل شهادة أحد من هؤلاء. و عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: «من سمع قول قائف أو كاهن أو


[1] مسند أحمد 6: 226، صحيح البخاري 8: 195، صحيح مسلم 2: 1082 ح 39، سنن أبي داود 2:

280 ح 2267، سنن ابن ماجه 2: 787 ح 2349، سنن البيهقي 10: 262، تلخيص الحبير 4: 211 ح 2144.

[2] الفقيه 3: 30 ح 91، الوسائل 18: 278، ب «32» من أبواب الشهادات ح 4.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست